وقد يستدل للمسألة أيضا بعدم جواز إمامة المرأة للرجال بل للنساء عند بعض في الصلاة، فلا تنعقد لها الإمامة الكبرى ولا القضاء بطريق أولى.
أقول: عدم جواز إمامتها للرجال مقطوع به ظاهرا وإن لم أجد به رواية معتبرة. فالظاهر صحة الأولوية المدعاة. نعم، لا يثبت به عدم جواز كونها قاضية للنساء، إذ الظاهر جواز إمامتها لهن فراجع (1).