ويخاصمهم، فلا يناسب المرأة التصدي لهما. فهذان أمران لعلهما يفيدان في المسألة.
فلنشرع في ذكر أدلة اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي:
١ - قال - تعالى -: ﴿الرجال قوامون على النساء، بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم﴾ (1). فهل الحكم في الآية يراد به العموم، أو قيمومة خصوص الأزواج على أزواجهم؟ وجهان.
ولا يخفى أن الاستدلال بالآية يبتني على الأول، ومورد النزول هو الثاني.
ويظهر من بعض الأعاظم تقوية العموم.
كما في مسالك الأفهام: " أي الرجال على النساء. وذلك بالعلم والعقل وحسن الرأي والتدبير والعزم ومزيد القوة في الأعمال والطاقات " (2).
ولكن عندي في التمسك بالآية للمقام اشكال، إذ شأن النزول وكذا السياق شاهدان على أن المراد قيمومة الرجال بالنسبة إلى أزواجهم. إذ لا يمكن الالتزام بأن كل رجل بمقتضى عقله الذاتي، وبمقتضى إنفاقه على زوجته له قيمومة على جميع النساء حتى الأجنبيات. بل إن صرف الشك والاحتمال يكفي في عدم صحة الاستدلال.
2 - حديث أبي بكرة، قال " لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " (3).