الإمامة الكبرى. وأدلة المسألتين كما يأتي مشتركة.
وأما علماء السنة فالظاهر اتفاقهم على اشتراطها في الولاية. نعم اختلفوا في القضاء: فالشافعية والمالكية والحنابلة قالوا بالاشتراط، والحنفية جعلوا القضاء من الشهادة، فما يقبل فيه شهادة النساء يقبل قضاؤهن أيضا. أما محمد بن جرير الطبري فينفي الاشتراط مطلقا.
قال في الخلاف: " لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شئ من الأحكام، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه وهو جميع الأحكام إلا الحدود والقصاص. وقال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضية في كل ما يجوز أن يكون الرجل قاضيا فيه، لأنها تعد من أهل الاجتهاد. دليلنا أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، لأن القضاء حكم شرعي فمن قال:
تصلح له يحتاج إلى دليل شرعي " (1).
وفي الشرايع: " ويشترط فيه البلوغ، وكمال العقل، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة... ولا يعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرايط " (2).
وفي الجواهر: " بلا خلاف أجده في شئ منها، بل في المسالك: هذه الشرايط عندنا موضع وفاق... وأما الذكورة فلما سمعت من الاجماع " (3).
وفي الفقه على المذاهب الأربعة ما حاصله " أنهم اتفقوا على أن الإمام يشترط فيه أن يكون مسلما، مكلفا، حرا، ذكرا، قرشيا، عدلا، عالما، مجتهدا،