نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه، فهو ضال متكلف " (1).
6 - وقد مر في صحيحة العيص بن القاسم عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله:
" وانظروا لأنفسكم، فوالله ان الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها " (2).
كما توجد روايات كثيرة وردت في مواصفات العمال، وأنه لا يستعمل إلا من هو أرضى وأعلم بالكتاب والسنة، ومنها يستفاد حكم الوالي الأعظم بطريق أولى، من قبيل:
ما رواه البيهقي بسنده، عن ابن عباس، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين " (3).
وما في كنز العمال عن حذيفة: " أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس، علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل، فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين " (4).
7 - ما في تحف العقول عن السبط الشهيد (عليه السلام) قال: " مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه " (5).
الخطاب في الحديث للعلماء المعاصرين له (عليه السلام) من الصحابة والتابعين