ثم ذلك راجع إلى ملكه أو إلى جهة من الجهات، فهي على شروطها.
أو يتصدق على أقاربه أو غيرهم بذلك مطلقا ويجعل إليهم بيع الرقبة عند الحاجة أو عند خرابها بالصدقة دون حالتي الغنى وعمارتها.
أو يتصدق بمنافع الدار والأرض على قوم بشرط أن لا يفسقوا في الجملة، أو فسقا مخصوصا، أو ينتقلوا عن بلد، أو مذهب فمتى اختل الشرط رجعت الصدقة ملكا، أو انتقلت إلى جهة غير ذلك من وجوه الاشتراط، فالحكم إيقاف الصدقة على ما شرط المتصدق.
والمؤبد أن يحبس الرقبة ويجعل منافعها لموجود معين من نسله أو غيرهم من الأقارب أو الأجانب وعلى من يتجدد من ولده وولد ولده أبدا ما تناسلوا أو إلى غاية معلومة فإذا انقرضوا أو انتهوا إلى الغاية فذلك راجع إلى بنى على أو حسين أو جعفر ع أو إلى جهة من أبواب البر.
ويشترط ما شاء من مساواة في المنافع بين أهلها، أو تفضيل بعض على بعض، أو ترتيب الأعلى على الأدنى أو تساويهم. ويؤبدها ويحرم بيعها ونقلها عن جهاتها وتغيير شروطها. فإذا وقعت الصدقة على هذا الوجه وجب إمضاؤها على شروطها وحرم تغيير شئ منها.
وإذا تصدق على أحد الوجوه المذكورة وأشهد على نفسه بذلك ومات قبل التسليم فكانت الصدقة على مسجد أو مصلحة فهي ماضية، وإن كانت على من يصح قبضه أو وليه فهي وصية يحكم فيها بأحكام الوصايا.
وإذا تصدق على من لم يوجد فقال: هذه الدار أو القرية أو الأرض على من يولد لي أو لفلان لم تمض الصدقة، وإن تعلقت بموجود وبمن لم يوجد كقوله: على فلان - وهو حي - وعلى ولده من بعده، مضت الصدقة.
ولا يحل لمسلم محق أن يتصدق على مخالف للإسلام أو معاند للحق إلا أن يكون ذا رحم، ولا يوقف على شئ من مصالحهم، ولا على بيعة ولا على كنيسة ولا بيت نار إلى غير ذلك من معابد الضلال ومجامعهم، فإن فعل لم يمض فعله ووجب على الناظر في مصالح الدين فسخه ويجوز لأهل النحل الفاسدة من اليهود والنصارى والمجبرة والمشبهة وغيرهم أن