وإذا أوصى بعتق واحد من عبيده أو اثنين أو أكثر من ذلك أو ربعهم أو ثلثهم ولم يعين أعتق المبلغ المذكور في الوصية بالقرعة.
وإذا أوصى بحجة أو دين أو كفارة أو مال زكاة أو خمس أو نفل أو غير ذلك من الحقوق الواجبة عليه في حياته فهي من أصل التركة، وإن كان متبرعا بشئ من ذلك فهي من الثلث.
وإذا أوصى بثلث ماله في عدة أبواب من البر فلكل باب منها مثل ما للآخر إلا أن يشترط ترجيحا فيحكم به.
وإذا أوصى لجماعة بأقساط مسماة لكل منهم فلم يف الثلث بما سمى به وكان قد رتبهم في التسمية فليبدأ بالأول ثم الثاني حتى ينتهي إلى تكميل الثلث فإن لم يرتبهم كأن قال:
أعطوا كل واحد من هؤلاء - وأشار إلى جماعة معينة - مائة درهم فهم متساوون في الثلث.
وإذا أوصى إلى غيره وهو حاضر فقبل الوصية ولم يجز له الرجوع، وإن أباها لم يلزمه القيام بها، وإن كان غائبا فبلغه استنادها إليه والموصي حي فهو بالخيار في قبولها وردها، وإن لم يبلغه حتى مات الموصي أو أباها في حياته ولم يبلغ الموصي فالقيام بها لازم له.
وإذا كان الوصي ضعيفا فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن يعضده بمأمون قوي ولا يعزله، وإن كانا اثنين فما زاد لم يجز لأحدهم التفرد بشئ من النظر إلا أن يجعل ذلك له الموصي، فإن تشاحوا رد الناظر في المصالح الأمر في التنفيذ إلى أعلمهم به وأقواهم فيه وجعل الباقين تبعا له.
ولا يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل له الموصي، فإن مات الوصي فعلى الناظر في المصالح رد القيام بما كان إليه إلى من يراه أهلا لذلك.
وإذا مات الموصى له والموصي حي لم يغير الوصية ثم مات بعده لم تنتقض الوصية، وإن رجع الموصي فيها بعد موت الموصى له بطلت.
وللموصي ما دام حيا تغيير الوصية بالزيادة والنقصان وتغيير الشروط والأوصياء، ولا يجوز ذلك لأحد بعد وفاته، وإذا فقد الناظر العادل فلفقهاء الحق المأمونين النظر في ذلك إذا تمكنوا، وإذا فقد التمكن سقط فرض ذلك عنهم.