أن العمرى تبطل ولا يستحقها المعمر ولا عقبه.
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه ووافقنا عليه مالك الاجماع المتردد ذكره وأيضا فإن العمرى إنما هي تمليك المنافع مدة عمر المعطى وإذا جعلها لعقبه فعلى هذا الوجه، وتمليك المنافع لا تتعدى إلى الرقبة ولا بد أن يعود عند انقضاء المدة المضروبة إلى المالك، فكيف يجوز ما قاله الشافعي ووافقه عليه أبو حنيفة؟
فإن تعلقوا بما رواه جابر من أن النبي ع قال: فإن أحدا عمر عمري له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث.
وفي خبر آخر: لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فسبيله سبيل المواريث.
فالجواب عنه: أن العمرى لا ترجع إلى الذي أعطاها قبل انقضاء مدتها وترجع بعد انقضاء المدة كالإجارة وإنما ورث الوارث هذه المنافع كما يرثون منافع الإجارة وليس دخول الميراث فيها دلالة على ملك الرقبة دون ملك المنفعة.