لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.
وإن وصى بسهم من ماله ولم يبين ما الذي أراد حتى مات كان الثمن من ماله، قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات، والسهام ثمانية واحدها الثمن.
وإن وصى بشئ من ماله ولم يسم كان السدس من ماله، قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
فخلق الانسان من ستة أشياء فالشئ واحد من ستة وهو السدس.
وإن وصى باخراج ثلثه في سبيل الله أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال والكافرين، فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله وضع في أبواب البر من معونة الفقراء والمساكين وابن السبيل وصلة آل الرسول ص بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد ص ومساكينهم وأبناء سبيلهم ويصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر.
وإن أوصى رجل إلى رجل بوصية وجعلها أبوابا فنسي الوصي بابا من الأبواب فليجعل ذلك السهم في وجوه البر.
وإذا وصى الانسان لإنسان بصندوق مقفل وكان في الصندوق متاع فالصندوق بما فيه للموصى له ألا أن يستثنيه الموصي، وكذلك إن وصى له بسفينة فيها طعام فالسفينة بما فيها للموصى له إلا أن يستثني ما فيها، وكذلك إن وصى له بجراب مشدود ووعاء مختوم فالجراب والوعاء وما فيهما للموصى له حسب ما قدمناه.
وإذا أوصى الانسان بثلث ماله لقرابته ولم يسم أحدا كان في جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب له وأم في الاسلام ولا يرجع على من يتعلق بمن نأى عنهم في الجاهلية ويكون ذلك بين الجماعة بالسوية، وقد ذكرنا الحكم في الجيران والقوم والعشيرة فيما سلف فأغنى عن تكراره في هذا المكان.
فإن أوصى لمنتظر غير موجود كانت الوصية باطلة، وأن وصى للحمل كانت الوصية ماضية فإن أسقط الحمل رجع ما وصى به ميراثا فإن وضعته أمه حيا ثم مات كان ما وصى له به راجعا إلى أقرب الناس منه وأحقهم بميراثه.