ثم يقسم باقي تركته على ورثته وهم يوم كتب وصيته هذا فلان وفلان وفلانة وفلانة، ويسمى الورثة بأسمائهم وأسماء آبائهم فيعطى كل واحد منهم سهمه الذي حكم الله تعالى له به في كتابه وسنة نبيه ص حتى يستوفي كل ذي حق حقه، وأوصى أهله وولده وإخوانه من المؤمنين وسألهم أن يكثروا له من الاستغفار في حياته وبعد وفاته ويهدوا إليه شيئا من مبار أعمالهم ويشركوه في تطوعهم فإن الله جل وعز يجزل ثوابهم على ذلك ولا ينقصهم به شيئا من أجورهم.
وقد أسند فلان بن فلان وصيته هذه إلى فلان بن فلان وسأله القيام بها فقبل ذلك وضمن القيام به في صحة منه وجواز أمر شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بجميع ما ضمنه هذا الكتاب من الوصية المذكورة على فلان بن فلان وعلى قبول فلان بن فلان بعد أن قرئ هذا الكتاب عليهما وعرفا معانيه وأقرا بفهمه ومعرفة معانيه في صحة من عقولهما وجواز أمرهما طائعين غير مكرهين وذلك في شهر كذا من سنة كذا.
فصل: وإن أراد الانسان أن يذكر دينا عليه في وصيته فليقل بعد فراغه من ذكر تغسيله وتجهيزه والنفقة عليه في ذلك، ثم ليخرج من تركته ما يقضي به دينه وهو يوم كتب وصيته هذه كذا وكذا لفلان وفلان وفلانة وفلانة ويسمى دين كل واحد منهم ثم ليسألوا إحلاله من تأخيره عنهم شيئا من حقوقهم ويستطابوا وسائر من عرف من معامليه بما بينهم وبينه من تبعة إن كانت لحقته في معاملتهم.
فصل: وإن كان عليه حجة الاسلام فليوص بها من صلب ماله ويشترط في القيام بها عنه عن معرفة النائب بدين الله عز وجل والصلاح والتقوى والعلم بالمناسك وإن كان يريد الحج تطوعا عنه فليوص بذلك من ثلثه فإن قصر الثلث عن نفقة الحج فليكن ذلك عنه من ميقات بلده، وإن كان عليه كفارة يعرفها أو نذر يتحققه فليذكره بعينه وليوص به ليخرج عنه.
وكذلك إن كان عليه صوم فليوص أكبر أولاده من الذكور، فإن لم يكن له ذكر فأكبرهم من الإناث فإن لم يكن له ولد فأقرب أهله إليه من الذكور أو الإناث ليقضوا عنه حق الله تعالى إن شاء الله.