باب الزيادات روى السكوني عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله. فقال: السهم واحد من ثمانية، لقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الآية. وقد روي أن السهم واحد من ستة والحديثان متفقان لا تناقض بينهما فتمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصي، فمتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان السهم واحدا من ثمانية ومتى أوصى بسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستة.
وعن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه، فلما لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف سألته، فقال: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله، فدخلت الحجر فإذا هو تحت الميزاب، فقلت: أوصى إلى رجل أن أحج عنه بتركته فلم تكف فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها.
فقال ع: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها عنه. فقال: ضمنت إلا أن لا يكون مبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان بلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن.
وسئل ع أيضا عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة. فقال:
يغرمها وصية ويجعلها في حجة كما أوصى به، فإن الله تعالى يقول: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. والله أعلم.