عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ؟ قلنا له: ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك. فقال: السهم [واحد] من ثمانية. فقلنا: فكيف واحد من ثمانية؟ فقال: أما تقرأون كتاب الله؟ قلت: إني لأقرأه ولكن لا أدري أي موضع هو؟ فقال: قول الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثم عقد بيده ثمانية.
وإذا أوصى انسان لغيره بكثير من ماله أو نذر أن يتصدق بمال كثير فالكثير ثمانون فما زاد لقول الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وكانت ثمانين موطنا.
والأحسن أن نقيد الكلام فنقول المال الكثير ثمانون درهما إلا إذا كان مضافا إلى جنس فإذا يكون منه خاصة. وقد روي عن أمير المؤمنين ع أن من أوصى بشئ من ماله كان ذلك السدس. وعن الحسين بن عمر: قلت لأبي عبد الله ع: إن رجلا أوصى إلى بشئ في سبيل الله قال: اصرف إلى الحج فإني لا أعلم شيئا من سبله أفضل من الحج. وعن الحسن بن راشد: سألت العسكري ع بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله. فقال: سبيل الله شيعتنا.
ذكر أبو جعفر ابن بابويه رحمة الله عليه الوجه في الجمع بين الخبرين أن المعنى في ذلك أن يعطي المال لرجل من الشيعة ليحج به، فقد انصرف في الوجهين معا وسلم الخبران من التناقض، وهذا وجه حسن.
على أنه إن أوصى انسان بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال، فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله يصرف أكثره في فقراء آل محمد ع ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ثم يصرف ما بقي بعد ذلك في معونة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل عامة وفي جميع وجوه البر.
وإن أوصى انسان لأولاده شيئا وقال: هو بينهم على كتاب الله، كان للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن أبهم ولم يبين كيفية القسمة بينهم أصلا كان بينهم بالسوية.
وإذا وصى المسلم للفقراء كان ذلك لفقراء المسلمين وإن أوصى الكافر كان ذلك لفقراء أهل ذمته، فقد حدث أبو طالب [عن] عبد الله بن الصلت قال: كتب الخليل ابن هاشم إلى ذي الرئاستين وهو والى نيسابور: إن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء