يكون له شأن من التعبدية أو التوصلية، بل يتصف بهما بلحاظ وصف متعلقه، وعليه فإن كان متعلق الأمر الإجاري توصليا فهو توصلي، وإن كان تعبديا فهو تعبدي.
وعلى هذا فإذا تعلقت الإجارة بعبادة كان الأمر الناشئ منها عباديا أيضا، فأصبح مؤكدا للأمر العبادي المتعلق بها في نفسها مع قطع النظر عن الايجار، كما ذهب إليه كاشف الغطاء وتلميذه صاحب الجواهر.
وتوضيح ذلك: إنا قد ذكرنا في البحث عن التعبدي والتوصلي من علم الأصول أن قصد القربة مأخوذ في متعلق الأمر الأول على ما قويناه، وفي متعلق الأمر الثاني على ما اختاره شيخنا الأستاذ.
وعلى كل حال فالأمر قد تعلق بامتثال العمل بقصد القرية، ومن الواضح أن الأمر الإجاري قد تعلق بهذا أيضا، إذ المفروض كون العمل المذكور موردا للإجارة، فمتعلق الأمرين شئ واحد، فلا محالة يندك أحدهما في الآخر، ويكون الوجوب مؤكدا كما في غير المقام.
وقد اتضح مما ذكرناه أنه لا وجه لما ذكره بعض مشائخنا المحققين من استحالة التأكد حتى في النذر ونحوه، وحاصل ما ذكره:
أن الأمر الصلاتي متعلق بذات العمل والأمر الإجاري أو النذري أو نحوهما متعلق بالعمل الواجب المقيد بقصد القرية والامتثال، ومن الواضح أنه لا يعقل التأكد في ذلك - الذي معناه خروج الطلب في موضوعه عن مرتبة الضعف إلى مرتبة الشدة - لأن الالتزام به يستلزم تعلق الأمر بالوفاء بما هو غير وفاء، بداهة أنه لا يعقل أن يكون الأمر الإجاري بمنزلة: صل، بل هو بمنزلة: صل عن قصد القربة، فيكون توصليا دائما.
ويدل على ما اخترناه من صحة تعلق الإجارة بالعبادة أمور: