العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردئ.
(140) 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شتى وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد قال: لا يصلح له ان يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه.
(141) 29 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس فيه الزيادة فقال: إن كان بيعا لا يصلح الا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح.
(142) 30 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدارهم فاخذ نصفه وترك نصفه ثم جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص؟ قال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فإنما له سعره، وإن كان إنما اخذ بعضا و ترك بعضا ولم يسم سعرا فإنما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان.
(143) 31 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم وارتفع أو نقص وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال: إنما لك ما قبضت