____________________
حينئذ، لكونه مقتضى الأصل في مجهول التاريخ، وللمعارضة - كما في الجهل بالتاريخين ومعها لا يحرز الموضوع.
ولا يخفى عدم تمامية شئ مما ذكر، فإن كل ذلك موقوف على أن يكون موضوع الحكم في لسان الدليل على النحو التالي: (إذا ركع المأموم والإمام راكع) أو ما يقرب من ذلك، فحينئذ قد يتجه البحث عن استظهار تركب الموضوع من جزئين، أو كونه عنوانا بسيطا منتزعا كعنوان المقارنة، ليبحث بعده عما يقتضيه الأصل على كل من التقديرين، إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن الوارد في الدليل هكذا: " ثم ركع قبل إن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة " كما في صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة ونحوها صحيحة الحلبي المتقدمة. فيكون موضوع الحكم هو عنوان (القبلية) الذي ليس له حالة وجودية سابقة بالضرورة، وواضح: أن أصالة بقاء الإمام على ركوعه وعدم رفع رأسه حال ركوع المأموم لا يكاد يثبت عنوان القبلية، لكونه من أظهر أنحاء الأصل المثبت وعليه فالمرجع هو استصحاب عدم تحقق العنوان المأخوذ في الموضوع المشكوك حدوثه، المسبوق بالعدم، ونتيجة ذلك: الحكم بالبطلان.
نعم: ربما يوهم خلاف ما ذكرناه ظاهر صحيحة زيد الشحام " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل انتهى في الإمام وهو راكع. قال: إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك " (1) فقد يتوهم: أن للبحث عن تركب الموضوع وبساطته مجالا على ضوء ظاهر هذه الصحيحة.
ولا يخفى عدم تمامية شئ مما ذكر، فإن كل ذلك موقوف على أن يكون موضوع الحكم في لسان الدليل على النحو التالي: (إذا ركع المأموم والإمام راكع) أو ما يقرب من ذلك، فحينئذ قد يتجه البحث عن استظهار تركب الموضوع من جزئين، أو كونه عنوانا بسيطا منتزعا كعنوان المقارنة، ليبحث بعده عما يقتضيه الأصل على كل من التقديرين، إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن الوارد في الدليل هكذا: " ثم ركع قبل إن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة " كما في صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة ونحوها صحيحة الحلبي المتقدمة. فيكون موضوع الحكم هو عنوان (القبلية) الذي ليس له حالة وجودية سابقة بالضرورة، وواضح: أن أصالة بقاء الإمام على ركوعه وعدم رفع رأسه حال ركوع المأموم لا يكاد يثبت عنوان القبلية، لكونه من أظهر أنحاء الأصل المثبت وعليه فالمرجع هو استصحاب عدم تحقق العنوان المأخوذ في الموضوع المشكوك حدوثه، المسبوق بالعدم، ونتيجة ذلك: الحكم بالبطلان.
نعم: ربما يوهم خلاف ما ذكرناه ظاهر صحيحة زيد الشحام " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل انتهى في الإمام وهو راكع. قال: إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك " (1) فقد يتوهم: أن للبحث عن تركب الموضوع وبساطته مجالا على ضوء ظاهر هذه الصحيحة.