____________________
مستند إلى القطع وهنا ظاهري مستند إلى الأصل، فيجري فيه ما تقدم هناك من الاحتمالات الثلاثة، وقد عرفت: أن الأقوى هو البطلان، لعدم امكان الحكم بالصحة، لا جماعة ولا فرادى.
والمتحصل: أن الأظهر الحكم بالبطلان مطلقا، في كلتا صورتي القطع والشك فلاحظ.
(1) بلا اشكال، لكونه أخذا بكلا طرفي الاحتمال: الادراك وعدمه.
(2) إن كان الوجه فيه: احتمال صحة الصلاة فرادى وإن لم يدركه راكعا، وذلك لجواز العدول - حينئذ - إلى النافلة لادراك الجماعة كما سبق، فهو صحيح، غير أنه لا يختص بصورة الشك بل يجري مع القطع بعدم الادراك أيضا لعين ما ذكر، فما هو الموجب للتخصيص بالشك؟
وإن كان ذلك: لاحتمال صحتها جماعة لاحتمال ادراك الإمام راكعا، بأن يكون الدوران بينها وبين البطلان، من دون احتمال الصحة فرادى، فلا وجه له أصلا، لعدم جواز العدول على التقديرين، فإن الموضوع لجواز العدول هي الصلاة الصحيحة فرادى، دون الباطلة أو الصحيحة جماعة كما لا يخفى.
وعلى الجملة: إما أن يعتد باحتمال الصحة فرادى أو لا، وعلى الأول لا يختص الاحتياط بالعدول بمورد الشك في الادراك، وعلى الثاني لا احتياط بالعدول لعدم مشروعيته كما هو ظاهر.
والمتحصل: أن الأظهر الحكم بالبطلان مطلقا، في كلتا صورتي القطع والشك فلاحظ.
(1) بلا اشكال، لكونه أخذا بكلا طرفي الاحتمال: الادراك وعدمه.
(2) إن كان الوجه فيه: احتمال صحة الصلاة فرادى وإن لم يدركه راكعا، وذلك لجواز العدول - حينئذ - إلى النافلة لادراك الجماعة كما سبق، فهو صحيح، غير أنه لا يختص بصورة الشك بل يجري مع القطع بعدم الادراك أيضا لعين ما ذكر، فما هو الموجب للتخصيص بالشك؟
وإن كان ذلك: لاحتمال صحتها جماعة لاحتمال ادراك الإمام راكعا، بأن يكون الدوران بينها وبين البطلان، من دون احتمال الصحة فرادى، فلا وجه له أصلا، لعدم جواز العدول على التقديرين، فإن الموضوع لجواز العدول هي الصلاة الصحيحة فرادى، دون الباطلة أو الصحيحة جماعة كما لا يخفى.
وعلى الجملة: إما أن يعتد باحتمال الصحة فرادى أو لا، وعلى الأول لا يختص الاحتياط بالعدول بمورد الشك في الادراك، وعلى الثاني لا احتياط بالعدول لعدم مشروعيته كما هو ظاهر.