____________________
بالعدول يكون للحكم هو اطلاق دليل وجوب القراءة. وفيما يلي نشير إلى النصوص الدالة على ضمان الإمام القراءة عن المأموم، وهي:
موثقة سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام، فقال: لا، إن الإمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه، إنما يضمن القراءة (1).
وقد علق فيها الضمان على الصلاة خلف الإمام المساوق لعنوان (الائتمام).
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة خلف الإمام اقرأ خلفه؟ فقال: أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرء خلفه. " (2).
وصحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟
فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام " (3).
وقد حكم (ع) فيها بايكاله القراءة إلى الإمام وأنه لا ينبغي له أن يقرأ، وكل ذلك منوط حدوثا وبقاءا بفرض الائتمام، كما ذكرناه، فلا ضمان له ولا ايكال إليه بعد العدول والانفراد، لكونه حينئذ منفردا لا مؤتما، فيكون مشمولا لاطلاق دليل وجوب القراءة
موثقة سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام، فقال: لا، إن الإمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه، إنما يضمن القراءة (1).
وقد علق فيها الضمان على الصلاة خلف الإمام المساوق لعنوان (الائتمام).
وصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة خلف الإمام اقرأ خلفه؟ فقال: أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرء خلفه. " (2).
وصحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟
فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام " (3).
وقد حكم (ع) فيها بايكاله القراءة إلى الإمام وأنه لا ينبغي له أن يقرأ، وكل ذلك منوط حدوثا وبقاءا بفرض الائتمام، كما ذكرناه، فلا ضمان له ولا ايكال إليه بعد العدول والانفراد، لكونه حينئذ منفردا لا مؤتما، فيكون مشمولا لاطلاق دليل وجوب القراءة