____________________
كما لا يحتمل التقسيط أيضا لما عرفت آنفا: من وجوب قضاء الطبيعي - بمعنى كل فرد من الفائتة - على الولي، فكل من الوليين يجب عليه الاتيان بجميع ما فات الميت، فإذا كان قد فاتته صلاتان أو ثلاث صلوات كان الواجب على طبيعي الولي قضاء كل صلاة فاتته لا حصة من ذلك. كما لا يحتمل السقوط رأسا، كما مر. وعليه فلا مناص من الالتزام بالوجوب الكفائي.
فيجب عليهما معا كفاية الاتيان بجميع ما فات الميت، فإذا بادر أحدهما إلى ذلك سقط عن الآخر من غير فرق بين ما يقبل التقسيط وما لا يقبله، أو ما يستلزم الكسر وما لا يستلزمه، لوحدة المناط في الكل. وإذا فرضنا أنهما أوقعاه دفعة واحدة، بأن صاما عنه في يوم واحد، أو صليا عنه بحيث كان فراغهما منها في زمان واحد كما لو صلياها جماعة يحكم بصحة كلتا الصلاتين، وإن كان ما اشتغلت به ذمة الميت واحدا، كما أشار إليه المصنف (قد) فإن الوجوب كان ثابتا في حق طبيعي الولي كما عرفت، وهو كما يصدق على الواحد يصدق على المتعدد المتحقق دفعة واحدة.
(1) المعروف بينهم عدم جواز الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان الموسع، وأنه إذا أفطر وجبت عليه الكفارة، والمتيقن منه القضاء عن نفسه وأما عن غيره ففيه خلاف تأتي الإشارة إليه في محله
فيجب عليهما معا كفاية الاتيان بجميع ما فات الميت، فإذا بادر أحدهما إلى ذلك سقط عن الآخر من غير فرق بين ما يقبل التقسيط وما لا يقبله، أو ما يستلزم الكسر وما لا يستلزمه، لوحدة المناط في الكل. وإذا فرضنا أنهما أوقعاه دفعة واحدة، بأن صاما عنه في يوم واحد، أو صليا عنه بحيث كان فراغهما منها في زمان واحد كما لو صلياها جماعة يحكم بصحة كلتا الصلاتين، وإن كان ما اشتغلت به ذمة الميت واحدا، كما أشار إليه المصنف (قد) فإن الوجوب كان ثابتا في حق طبيعي الولي كما عرفت، وهو كما يصدق على الواحد يصدق على المتعدد المتحقق دفعة واحدة.
(1) المعروف بينهم عدم جواز الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان الموسع، وأنه إذا أفطر وجبت عليه الكفارة، والمتيقن منه القضاء عن نفسه وأما عن غيره ففيه خلاف تأتي الإشارة إليه في محله