(مسألة 29): لو آجر نفسه لصلاة شهر - مثلا - فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر، ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع (2). وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر - مثلا - وجب الاتيان بهما.
(مسألة 30): إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا، فالأحوط الاستيجار عنه (1).
____________________
بجزء من الأجرة، تعين التقسيط لدى النسيان، فينقص من الأجرة بالنسبة لمكان تبعض الصفقة.
وأما إذا كان على سبيل الاشتراط فلم يترتب على نسيانهما ما عدا خيار تخلف الشرط، فلو فسخ المستأجر رجع إلى الأجير بأجرة المسمى ورجع الأجير إليه بأجرة المثل.
(1) يعني: وقعت الإجارة على عنوان التفريغ بالوجه الصحيح، وإن لم تكن العبارة وافية بذلك. وحينئذ فلا موجب للتقسيط، للحصول التفريغ بعد الحكم بالصحة - في فرض نسيان الجزء غير الركني - بطبيعة الحال.
(2) للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما، فيجب الموافقة القطعية، ولا يحصل ذلك إلا بالاحتياط بالجمع.
(3) بل هو الأقوى، لاستصحاب عدم الاتيان بها حال الحياة
وأما إذا كان على سبيل الاشتراط فلم يترتب على نسيانهما ما عدا خيار تخلف الشرط، فلو فسخ المستأجر رجع إلى الأجير بأجرة المسمى ورجع الأجير إليه بأجرة المثل.
(1) يعني: وقعت الإجارة على عنوان التفريغ بالوجه الصحيح، وإن لم تكن العبارة وافية بذلك. وحينئذ فلا موجب للتقسيط، للحصول التفريغ بعد الحكم بالصحة - في فرض نسيان الجزء غير الركني - بطبيعة الحال.
(2) للعلم الاجمالي بوجوب أحدهما، فيجب الموافقة القطعية، ولا يحصل ذلك إلا بالاحتياط بالجمع.
(3) بل هو الأقوى، لاستصحاب عدم الاتيان بها حال الحياة