(مسألة 19): إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب، وأن
____________________
المقام - فلا مجال لاثباته بأصالة الصحة، فالأصل المذكور إنما يتكفل باثبات الانطباق، ولا يتكفل باثبات الأمر نفسه.
اعتبار الترتيب:
(1) تعرض (قده) في هذه المسألة - وكذا في المسألة الآتية - للترتيب المعتبر في القضاء، الذي لا يفرق فيه بين القضاء عن نفسه والقضاء عن الغير، فيجب على القاضي عن الميت رعايته أيضا ولأجل ذلك لو كان القاضي اثنتين أو أكثر لزم كلا منهما اتمام الدور، وأن لا يشرع الآخر إلا بعد ختم الأول لا في أثنائه.
إلا أن هذا كله مبني على اعتبار الترتيب في القضاء، وقد عرفت عدم الدليل عليه في غير المترتبتين بالأصل، كالظهرين والعشاءين، وعليه فلا يجب شئ مما ذكره (قده) في المقام، وإن كان أحوط.
اعتبار الترتيب:
(1) تعرض (قده) في هذه المسألة - وكذا في المسألة الآتية - للترتيب المعتبر في القضاء، الذي لا يفرق فيه بين القضاء عن نفسه والقضاء عن الغير، فيجب على القاضي عن الميت رعايته أيضا ولأجل ذلك لو كان القاضي اثنتين أو أكثر لزم كلا منهما اتمام الدور، وأن لا يشرع الآخر إلا بعد ختم الأول لا في أثنائه.
إلا أن هذا كله مبني على اعتبار الترتيب في القضاء، وقد عرفت عدم الدليل عليه في غير المترتبتين بالأصل، كالظهرين والعشاءين، وعليه فلا يجب شئ مما ذكره (قده) في المقام، وإن كان أحوط.