____________________
(1) استشكل (قده) في كفاية استئجار غير البالغ، مع العلم باتيانه العمل على الوجه الصحيح. وكذا في تبرعه. ثم بنى أخيرا - على الكفاية، بناءا على شرعية عباداته. فإنه بعد ثبوت الأمر بها في حقه لا يفرق بين عبادات نفسه وبين ما يأتي به عن غيره.
وقد يقال بالكفاية مطلقا حتى بناءا على تمرينية عباداته وعدم الأمر بها. فإن النائب إنما يقصد الأمر المتوجه إلى المنوب عنه لا به نفسه، فعدم مشروعية العبادة في حق النائب لا يمنع من صحة نيابته عن غيره. بل قد لا يمكن توجه الأمر نحو النائب، كما في حج غير المستطيع عن المستطيع حجة الاسلام.
ولكن الظاهر هو عدم الكفاية مطلقا، أما بناءا على التمرينية فظاهر، إذ بعد عدم المشروعية في حق الصبي وعدم توجه الأمر نحوه كيف يتصف العمل المأتي به بالعبادية الموقوفة على ثبوت الأمر؟ فلا يوجب تفريغ ذمة المنوب عنه.
وقياسه بالحج عجيب، فإن غير المستطيع وإن لم يتوجه إليه الأمر، لكنه خصوص الأمر بالحج لا مطلقا حتى مثل الأمر بالنيابة عن الغير في الحج، وكم فرق بين الأمرين. وقد عرفت أن المدار
وقد يقال بالكفاية مطلقا حتى بناءا على تمرينية عباداته وعدم الأمر بها. فإن النائب إنما يقصد الأمر المتوجه إلى المنوب عنه لا به نفسه، فعدم مشروعية العبادة في حق النائب لا يمنع من صحة نيابته عن غيره. بل قد لا يمكن توجه الأمر نحو النائب، كما في حج غير المستطيع عن المستطيع حجة الاسلام.
ولكن الظاهر هو عدم الكفاية مطلقا، أما بناءا على التمرينية فظاهر، إذ بعد عدم المشروعية في حق الصبي وعدم توجه الأمر نحوه كيف يتصف العمل المأتي به بالعبادية الموقوفة على ثبوت الأمر؟ فلا يوجب تفريغ ذمة المنوب عنه.
وقياسه بالحج عجيب، فإن غير المستطيع وإن لم يتوجه إليه الأمر، لكنه خصوص الأمر بالحج لا مطلقا حتى مثل الأمر بالنيابة عن الغير في الحج، وكم فرق بين الأمرين. وقد عرفت أن المدار