____________________
(1): تقدم هذا الفرع في المسألة الرابعة والعشرين من فصل مسجد الجبهة من مكان المصلي، وقد جزم (قده) هناك بوجوب الإزالة وإن احتاط في المقام. وكيف كان فقد وقع الكلام في وجوب إزالة الطين، أو رفع التربة اللاصقة بالجبهة في السجدة الأولى وعدمه.
وربما يعلل الوجوب بعدم صدق تعدد الوضع المتوقف عليه صدق السجدتين لولا الرفع، إذ بدونه فهو ابقاء للسجدة الأولى لا احداث للأخرى، فلا يتحقق معه التعدد المأمور به، بل المجموع سجود واحد مستمر.
وفيه: ما لا يخفى بداهة أن الوضع الذي يتقوم به مفهوم السجود لا يكفي في صدقه مجرد اللصوق والاتصال بل لا بد من الاعتماد والاستناد، فلا وضع من غير اعتماد، كما لا سجود. فحقيقة السجود عبارة عن ايجاد تلك الهيئة عن وضع واعتماد. وعليه فبعد رفع الرأس عن السجدة الأولى قد زالت تلك الهيئة وانعدم الوضع إذ لا اعتماد وقتئذ، وإن كانت الجبهة بعد ملاصقة للتربة، فلا يطلق
وربما يعلل الوجوب بعدم صدق تعدد الوضع المتوقف عليه صدق السجدتين لولا الرفع، إذ بدونه فهو ابقاء للسجدة الأولى لا احداث للأخرى، فلا يتحقق معه التعدد المأمور به، بل المجموع سجود واحد مستمر.
وفيه: ما لا يخفى بداهة أن الوضع الذي يتقوم به مفهوم السجود لا يكفي في صدقه مجرد اللصوق والاتصال بل لا بد من الاعتماد والاستناد، فلا وضع من غير اعتماد، كما لا سجود. فحقيقة السجود عبارة عن ايجاد تلك الهيئة عن وضع واعتماد. وعليه فبعد رفع الرأس عن السجدة الأولى قد زالت تلك الهيئة وانعدم الوضع إذ لا اعتماد وقتئذ، وإن كانت الجبهة بعد ملاصقة للتربة، فلا يطلق