____________________
كما نقل جميع الخصوصيات الصادرة عنه (ع) في صلاته، بل إن هذا أحرى بالحكاية من كثير مما حكى كما لا يخفى فمن عدم التعرض لذلك نكشف كشفا قطعيا أنه عليه السلام قد سجد على الباطن، ثم قال (ع) في الذيل يا حماد هكذا فصل، وظاهر الأمر الوجوب وأما الاستدلال بالتأسي فظاهر المنع كما مر غير مرة، إذ الفعل مجمل العنوان فلم يعلم صدوره منه صلى الله عليه وآله بعنوان الوجوب كي يشمله دليل التأسي.
(1): لعدم المقتضي لتقييد المطلقات بالإضافة إلى حال الضرورة فإن المقيد منحصر في أحد أمرين كما مر، أما الانصراف والتعارف الخارجي، وأما صحيحة حماد وكلاهما مختصان بفرض التمكن، أما الأول فظاهر، وكذا الثاني لوضوح أن الإمام (ع) وكذا حماد المأمور بتلك الصلاة كانا متمكنين من السجود على الباطن.
وعليه: فاطلاقات الأمر بالسجود على الكف الشامل للظاهر والباطن مثل قوله (ع): إنما السجود على سبعة أعظم ومنها الكفان غير قاصرة الشمول للمقام بعد سلامتها عن التقييد وأما الاستدلال لذلك بقاعدة الميسور فيه ما لا يخفى، إذ مضافا إلى منع الكبرى لعدم تمامية القاعدة في نفسها كما مر مرارا لا صغرى لها في المقام، فإن ظاهر الكف مقابل للباطن ومباين له، فيكف يعد ميسورا منه ومن مراتبه، وهل هذا إلا كمن أمره المولى أن
(1): لعدم المقتضي لتقييد المطلقات بالإضافة إلى حال الضرورة فإن المقيد منحصر في أحد أمرين كما مر، أما الانصراف والتعارف الخارجي، وأما صحيحة حماد وكلاهما مختصان بفرض التمكن، أما الأول فظاهر، وكذا الثاني لوضوح أن الإمام (ع) وكذا حماد المأمور بتلك الصلاة كانا متمكنين من السجود على الباطن.
وعليه: فاطلاقات الأمر بالسجود على الكف الشامل للظاهر والباطن مثل قوله (ع): إنما السجود على سبعة أعظم ومنها الكفان غير قاصرة الشمول للمقام بعد سلامتها عن التقييد وأما الاستدلال لذلك بقاعدة الميسور فيه ما لا يخفى، إذ مضافا إلى منع الكبرى لعدم تمامية القاعدة في نفسها كما مر مرارا لا صغرى لها في المقام، فإن ظاهر الكف مقابل للباطن ومباين له، فيكف يعد ميسورا منه ومن مراتبه، وهل هذا إلا كمن أمره المولى أن