____________________
حيث اقتصروا على التحديد المزبور من حيث الارتفاع فحسب. بل عن الأردبيلي (قده) التصريح بذلك، بل عن العلامة في التذكرة دعوى الاجماع عليه، حيث قال ولو كان مساويا أو أخفض جاز اجماعا.
وكيف كان فالأقوى ما ذكره الشهيد (قده) من الحاق الخفض بالرفع لموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال: فقال إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من ذلك فلا (1). فإن الآجرة هي اللبنة ولا فرق إلا من حيث الطبخ وعدمه، ونفي الاستقامة عن الزائد عليها ظاهر في المنع، والتشكيك في هذا الظهور بأن استقام أعم من الجواز لاطلاقه على المندوب أيضا وما هو الأنسب والأفضل، فعدمه لا يدل على المنع في غير محله، فإن مقابل الاستقامة هو الاعوجاج فنفيه بقول مطلق ظاهر في المنع كما لا يخفى.
ولا تعارضها رواية محمد بن عبد الله عن الرضا (ع) (في حديث) أنه سأله عمن يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال إذا كان وحده فلا بأس (2) التي هي مستند القول الآخر ومن أجلها حملوا الموثق على الكراهة.
إذ فيه (أولا) إنها ضعيفة السند فإن محمد بن عبد الله الواقع في سندها مشترك بين جماعة كلهم مجاهيل لم تثبت وثاقتهم (3).
وكيف كان فالأقوى ما ذكره الشهيد (قده) من الحاق الخفض بالرفع لموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال: فقال إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من ذلك فلا (1). فإن الآجرة هي اللبنة ولا فرق إلا من حيث الطبخ وعدمه، ونفي الاستقامة عن الزائد عليها ظاهر في المنع، والتشكيك في هذا الظهور بأن استقام أعم من الجواز لاطلاقه على المندوب أيضا وما هو الأنسب والأفضل، فعدمه لا يدل على المنع في غير محله، فإن مقابل الاستقامة هو الاعوجاج فنفيه بقول مطلق ظاهر في المنع كما لا يخفى.
ولا تعارضها رواية محمد بن عبد الله عن الرضا (ع) (في حديث) أنه سأله عمن يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال إذا كان وحده فلا بأس (2) التي هي مستند القول الآخر ومن أجلها حملوا الموثق على الكراهة.
إذ فيه (أولا) إنها ضعيفة السند فإن محمد بن عبد الله الواقع في سندها مشترك بين جماعة كلهم مجاهيل لم تثبت وثاقتهم (3).