____________________
محله. نعم بناءا على اعتبار الدرهم قد يستشكل في جواز السجود على مثل السبحة والحصى وإن بلغ المجموع مقدار الدرهم، كما حكاة في الجواهر عن شرح نجيب الدين وكأنه لانصراف التفرق إلى صورة الاتصال، فلا يكفي مع الانفصال والتفرق، كما قيل بمثل ذلك في مانعية الدم البالغ حد الدرهم في الصلاة من انصراف المنع إلى الدم المتصل، فالمتفرق في البدن أو اللباس لا يمنع وإن كان المجموع بقدر الدرهم، لكن الانصراف بدوي في كلا المقامين كما لا يخفى.
هذا ويظهر من الجواهر جواز السجود على السبحة والحصى المتفرقة وإن لم يبلغ الدرهم، حتى بناءا على اعتبار هذا الحد استنادا إلى النص قال (قده) ما لفظه (بل بعض نصوص الحصى وعدم وجوب التسوية لما يسجد عليه ربما تشهد للاجتزاء على تقدير اعتبار الدرهم أيضا فتأمل) انتهى (1).
ولم يظهر مراده (قده) من تلك النصوص، إذ لم نظفر على رواية تدل على عدم وجوب التسوية، بل إن النصوص الواردة في المقام حاكية عن أن الإمام (ع) كان يسوي بين الحصى، وإن لم تدل هي لا على الوجوب ولا على عدم الوجوب لاجمال الفعل. ففي موثقة يونس بن يعقوب المروية بطريقي الشيخ والصدوق قال رأيت أبا عبد الله (ع) يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين، وفي رواية عبد الملك ابن عمرو قال رأيت أبا عبد الله (ع) سوى الحصى حين أراد السجود (2).
هذا ويظهر من الجواهر جواز السجود على السبحة والحصى المتفرقة وإن لم يبلغ الدرهم، حتى بناءا على اعتبار هذا الحد استنادا إلى النص قال (قده) ما لفظه (بل بعض نصوص الحصى وعدم وجوب التسوية لما يسجد عليه ربما تشهد للاجتزاء على تقدير اعتبار الدرهم أيضا فتأمل) انتهى (1).
ولم يظهر مراده (قده) من تلك النصوص، إذ لم نظفر على رواية تدل على عدم وجوب التسوية، بل إن النصوص الواردة في المقام حاكية عن أن الإمام (ع) كان يسوي بين الحصى، وإن لم تدل هي لا على الوجوب ولا على عدم الوجوب لاجمال الفعل. ففي موثقة يونس بن يعقوب المروية بطريقي الشيخ والصدوق قال رأيت أبا عبد الله (ع) يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين، وفي رواية عبد الملك ابن عمرو قال رأيت أبا عبد الله (ع) سوى الحصى حين أراد السجود (2).