____________________
الذي هو أقل من الدرهم قطعا وإلا لما صح التقابل فهو أعلم بما قال على أنه (قده) أسنده إلى الأصحاب مع أنه أسند كثير إليهم وهو المعروف بينهم - عدم اعتباره وكفاية المسمى. وهذا أيضا لم يعرف وجهه.
وكيفما كان: فالصحيح ما عليه المشهور من كفاية المسمى لاطلاق النصوص المتقدمة وعدم ما يصلح للتقييد. نعم ورد التحديد بالدرهم في الفقه الرضوي، ودعائم الاسلام، بل إن عبارة الثاني أصرح لقوله (أقل ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك قدر درهم) (1) لكن سندهما ضعيف جدا كما مر مرارا فلا يصلحان لمعارضة ما سبق.
(1): لاطلاق النصوص الدالة على كفاية المسمى كما مر، الصادق حتى مع التفرق إذا لم يكن بمثابة يمنع عن الصدق ويعد من الحائل. وعليه فيجوز السجود على السبحة مع تفرقها بشرط الصدق المزبور سواء أكان مجموع ما تقع عليه الجبهة بالغا حد الدرهم أم لا، لما عرفت من عدم العبرة بهذا الحد لضعف مستنده وكفاية المسمى حيثما تحقق. ومنه تعرف أن التقييد بذلك في المتن في غير
وكيفما كان: فالصحيح ما عليه المشهور من كفاية المسمى لاطلاق النصوص المتقدمة وعدم ما يصلح للتقييد. نعم ورد التحديد بالدرهم في الفقه الرضوي، ودعائم الاسلام، بل إن عبارة الثاني أصرح لقوله (أقل ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك قدر درهم) (1) لكن سندهما ضعيف جدا كما مر مرارا فلا يصلحان لمعارضة ما سبق.
(1): لاطلاق النصوص الدالة على كفاية المسمى كما مر، الصادق حتى مع التفرق إذا لم يكن بمثابة يمنع عن الصدق ويعد من الحائل. وعليه فيجوز السجود على السبحة مع تفرقها بشرط الصدق المزبور سواء أكان مجموع ما تقع عليه الجبهة بالغا حد الدرهم أم لا، لما عرفت من عدم العبرة بهذا الحد لضعف مستنده وكفاية المسمى حيثما تحقق. ومنه تعرف أن التقييد بذلك في المتن في غير