____________________
كعنوان السقوط إلى الأرض، وإصابة الجبهة ومسها بها. ففي صحيح زرارة (فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك) وفي موثق عمار (أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك) ونحوها موثقة بريد، وفي صحيحة زرارة الأخرى (إذا مس جبهته الأرض، (1) فإن صدق هذه العناوين ولا سيما السقوط يتوقف على انفصال الجبهة عن الأرض الموقوف على الرفع، إذا بدونه لا يصدق أن الجبهة سقطت أو أصابت أو مست الأرض، بل المتصف بهذه الأمور هي الجبهة التي عليها التربة الحائلة بينها وبين الأرض دون الجبهة نفسها، فإن الحدوث ملحوظ في مفاهيم هذه العناوين كما عرفت. فسقوط الجبهة على التربة لم يتحقق وعلى الأرض وإن تحقق لكنه مع الحائل فيبطل السجود من هذه الجهة هذا ويشهد لما ذكرناه من وجوب الرفع صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا الصق بها تراب؟ فقال: نعم قد كان أبو جعفر (ع) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب (2). فإن الظاهر أن السؤال إنما هو عن الوجوب دون الجواز. وذلك لأن المنقدح في ذهن السائل لو كان احتمال مانعية المسح في الصلاة بتخيل أنه فعل كثير فكان مقصوده السؤال عن الجواز وعدمه لكان حق العبارة أن يقول هكذا يمسح الرجل... الخ بصيغة الجملة الخيرية كي يكون السؤال عن أن هذا المسح المفروض وقوعه هل هو قادح أم لا ومثله يجاب عنه ب (لا بأس) كما وقع نظيره في الروايات كثيرا لكن الرواية