____________________
ليست كذلك بل هي بصيغة الاستفهام فقال أيمسح الرجل، الخ الظاهر في السؤال عن الوظيفة الفعلية، وأنه هل يلزم عليه أن يمسح حينما يجد التراب لاصقا بجبهته أم لا، ومثله لا يجاب عنه ب (لا بأس) كما في الأول بل ب (نعم) أو (لا). فقوله عليه السلام: نعم، ولا سيما مع التعبير بصيغة الاستفهام يعطى قوة الظهور في أن المسؤول عنه هو الوجوب، وقد أمضاه (ع) بقوله نعم فكأنه (ع) قال ابتداءا يمسح الرجل... الخ الذي لا شك في ظهوره في الوجوب فدلالة الصحيحة على ما ذكرناه تامة لا خدشة فيها.
ومن جميع ما ذكرناه يظهر أن وجوب رفع التربة اللاصقة هو الأقوى وإن جعلناه أحوط في مبحث المكان (1)، وجعله الماتن كذلك في المقام. نعم إذا كان التراب اللاصق يسيرا جدا مثل الغبار ونحوه بحيث لا ينافي صدق السجود على الأرض لكونه بمنزلة العرض عرفا لا يعد حائلا لم تجب إزالته كما نبه عليه في المتن.
(1): بلا خلاف ولا اشكال، بل لعله يعد من الضروري، وتقتضيه جملة وافرة من النصوص التي منها صحيحة زرارة (... وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل) (2) وصحيحة حمران كان أبي (ع) يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة
ومن جميع ما ذكرناه يظهر أن وجوب رفع التربة اللاصقة هو الأقوى وإن جعلناه أحوط في مبحث المكان (1)، وجعله الماتن كذلك في المقام. نعم إذا كان التراب اللاصق يسيرا جدا مثل الغبار ونحوه بحيث لا ينافي صدق السجود على الأرض لكونه بمنزلة العرض عرفا لا يعد حائلا لم تجب إزالته كما نبه عليه في المتن.
(1): بلا خلاف ولا اشكال، بل لعله يعد من الضروري، وتقتضيه جملة وافرة من النصوص التي منها صحيحة زرارة (... وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل) (2) وصحيحة حمران كان أبي (ع) يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة