____________________
لمطلق وضع اليد وحيث لا تنافي بينهما فلا موجب لارتكاب التقييد ونتيجته تعميم الحكم لمطلق ما صدق عليه وضع إحدى اليدين على الأخرى كيفما اتفق.
نعم: يظهر من رواية الخصال المتقدمة تخصيصه بما عد تشبها بعمل المجوس فلا يكفي الوضع من دونه كما لو الصق أصابع إحدى يديه بالأخرى.
(1): قال في الجواهر: (لا أجد فيه خلافا بل ظاهر ارساله ارسال المسلمات من جماعة من الأصحاب كونه من القطعيات) ثم نقل في آخر عبارته كلاما عن الرياض يظهر منه أن المسألة غير قطعية وكيفما كان فقد استشكل هو (قده) في المسألة - لو لم يكن اجماع - بعدم الوقوف على ما يوجب خروج صورة السهو بعد الاطلاق في دليل المانعية خصوصا على القول بأن العبادات أسامي للصحيح الموجب لاجمالها وعدم صحة التمسك باطلاقاتها.
ودعوى: اختصاص دليل المانع بصورة العمد لمكان الاشتمال على النهي المتعذر توجيهه إلى الساهي.
يدفعها: ما هو المقرر في محله من ظهور النواهي كالأوامر في باب المركبات في الغيرية والارشاد إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطية الشاملة للعامد والساهي بمناط واحد.
أقول: ما أفاده (قده) وجيه لو كان القائل بالاختصاص يرى
نعم: يظهر من رواية الخصال المتقدمة تخصيصه بما عد تشبها بعمل المجوس فلا يكفي الوضع من دونه كما لو الصق أصابع إحدى يديه بالأخرى.
(1): قال في الجواهر: (لا أجد فيه خلافا بل ظاهر ارساله ارسال المسلمات من جماعة من الأصحاب كونه من القطعيات) ثم نقل في آخر عبارته كلاما عن الرياض يظهر منه أن المسألة غير قطعية وكيفما كان فقد استشكل هو (قده) في المسألة - لو لم يكن اجماع - بعدم الوقوف على ما يوجب خروج صورة السهو بعد الاطلاق في دليل المانعية خصوصا على القول بأن العبادات أسامي للصحيح الموجب لاجمالها وعدم صحة التمسك باطلاقاتها.
ودعوى: اختصاص دليل المانع بصورة العمد لمكان الاشتمال على النهي المتعذر توجيهه إلى الساهي.
يدفعها: ما هو المقرر في محله من ظهور النواهي كالأوامر في باب المركبات في الغيرية والارشاد إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطية الشاملة للعامد والساهي بمناط واحد.
أقول: ما أفاده (قده) وجيه لو كان القائل بالاختصاص يرى