____________________
ومع الاغماض وتسليم كون النصوص ناظرة إلى التخصيص في دليل القاطعية فهي بأسرها معارضة بمعتبرة الحسن بن الجهم قال سألته يعني أبا الحسن (ع) عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، قال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يعد، وإن لم يتشهد قبل إن يحدث فليعد (1).
فإن السند لا غمز فيه إلا من ناحية عباد بن سليمان وهو من رجال كامل الزيارات.
وما عن المحقق الهمداني (قده) من الجمع بينهما بحمل الأمر بالإعادة على الاستحباب كما ترى لما تقدم غير مرة من أن الأمر المزبور ارشاد إلى الفساد واستحبابه مما لا محصل له، فلا مناص من الاذعان باستقرار المعارضة والمرجع بعد التساقط اطلاق القاطعية.
هذا كله في الحدث الواقع بعد السجدتين قبل الشهادتين.
وأما الواقع بعد الشهادة قبل التسليم فمقتضى النصوص المتقدمة حتى المعتبرة، وكذا صحيحة أخرى لزرارة (2) وإن كان هو الصحة أيضا إلا أن ذلك من أجل وقوع الحدث خارج الصلاة كما يكشف عنه ما اشتملت عليه من التعبير بالتمامية وأنه مضت صلاته ولكنها معارضة بالنصوص الكثيرة الدالة على جزئية التسليم - وقد تقدمت في محلها - فلا بد إذا من حمل هذه النصوص على التقية أو التصرف فيها بإرادة وقوع الحدث بعد التشهد وما يلحق به من التسليم.
فإن السند لا غمز فيه إلا من ناحية عباد بن سليمان وهو من رجال كامل الزيارات.
وما عن المحقق الهمداني (قده) من الجمع بينهما بحمل الأمر بالإعادة على الاستحباب كما ترى لما تقدم غير مرة من أن الأمر المزبور ارشاد إلى الفساد واستحبابه مما لا محصل له، فلا مناص من الاذعان باستقرار المعارضة والمرجع بعد التساقط اطلاق القاطعية.
هذا كله في الحدث الواقع بعد السجدتين قبل الشهادتين.
وأما الواقع بعد الشهادة قبل التسليم فمقتضى النصوص المتقدمة حتى المعتبرة، وكذا صحيحة أخرى لزرارة (2) وإن كان هو الصحة أيضا إلا أن ذلك من أجل وقوع الحدث خارج الصلاة كما يكشف عنه ما اشتملت عليه من التعبير بالتمامية وأنه مضت صلاته ولكنها معارضة بالنصوص الكثيرة الدالة على جزئية التسليم - وقد تقدمت في محلها - فلا بد إذا من حمل هذه النصوص على التقية أو التصرف فيها بإرادة وقوع الحدث بعد التشهد وما يلحق به من التسليم.