____________________
إحداها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال:
ذلك التكفير لا تفعل.
الثانية: صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): (.. ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس) ونحوها مرسلة حريز.
الثالثة: صحيحة علي بن جعفر قال: قال أخي قال علي بن الحسين (ع):
وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل.
الرابعة: صحيحته الأخرى (سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه قال: لا يصلح ذلك فإن فعل فلا يعود له).
الخامسة: ما رواه الصدوق في الخصال باسناده عن علي (ع) (في حديث الأربعماءة) قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر يعني المجوس (1).
ولكن شيئا منها لا يصلح للاستدلال.
أما الأوليان: وما بمضمونهما فلأن المنهي عنه فيها إنما هو عنوان التكفير المشروب في مفهومه الخضوع والخشوع والعبودية على نحو ما يصنعه العامة ولا ريب في حرمته لكونه من التشريع المحرم كما تقدم وأما ذات العمل منعزلا عن هذا العنوان الذي هو محل الكلام فلا دلالة فيها على حرمته بوجه.
وأما الثالثة: فالممنوع فيها وإن كان هو نفس العمل وذات
ذلك التكفير لا تفعل.
الثانية: صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): (.. ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس) ونحوها مرسلة حريز.
الثالثة: صحيحة علي بن جعفر قال: قال أخي قال علي بن الحسين (ع):
وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل.
الرابعة: صحيحته الأخرى (سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه قال: لا يصلح ذلك فإن فعل فلا يعود له).
الخامسة: ما رواه الصدوق في الخصال باسناده عن علي (ع) (في حديث الأربعماءة) قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر يعني المجوس (1).
ولكن شيئا منها لا يصلح للاستدلال.
أما الأوليان: وما بمضمونهما فلأن المنهي عنه فيها إنما هو عنوان التكفير المشروب في مفهومه الخضوع والخشوع والعبودية على نحو ما يصنعه العامة ولا ريب في حرمته لكونه من التشريع المحرم كما تقدم وأما ذات العمل منعزلا عن هذا العنوان الذي هو محل الكلام فلا دلالة فيها على حرمته بوجه.
وأما الثالثة: فالممنوع فيها وإن كان هو نفس العمل وذات