____________________
الوراء كالمحقق في الشرايع، وثالث بحيث يرى من خلفه إلى غير ذلك. وحيث إن المتبع هو الدليل فلا بد إذا من استعراض النصوص الواردة في المقام.
(فمنها): صحيحة زرارة أنه سمع أبا جعفر (ع) يقول:
الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (1).
وهذه الصحيحة هي مدرك من خص الالتفات بتمام البدن، لكنه مبني على عود الضمير في (بكله) إلى المصلي أو البدن ونحو ذلك ولم يسبق ذكر منه ليرجع إليه: على أن المتعارف فيمن صرف تمام بدنه عن القبلة التعبير عنه بالانحراف دون الالتفات الذي هو ظاهر في صرف بعض البدن وهو الوجه كما لا يخفى.
إذا فمرجع الضمير هو الالتفات نفسه السابق ذكره، ويكون حاصل المعنى أن القاطع للصلاة هو الالتفات بصرف الوجه إذا كان بكل الالتفات المعبر عنه في كلمات القوم بالالتفات الفاحش كما يفصح
(فمنها): صحيحة زرارة أنه سمع أبا جعفر (ع) يقول:
الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (1).
وهذه الصحيحة هي مدرك من خص الالتفات بتمام البدن، لكنه مبني على عود الضمير في (بكله) إلى المصلي أو البدن ونحو ذلك ولم يسبق ذكر منه ليرجع إليه: على أن المتعارف فيمن صرف تمام بدنه عن القبلة التعبير عنه بالانحراف دون الالتفات الذي هو ظاهر في صرف بعض البدن وهو الوجه كما لا يخفى.
إذا فمرجع الضمير هو الالتفات نفسه السابق ذكره، ويكون حاصل المعنى أن القاطع للصلاة هو الالتفات بصرف الوجه إذا كان بكل الالتفات المعبر عنه في كلمات القوم بالالتفات الفاحش كما يفصح