____________________
وذكر المحقق في المعتبر في توجيه هذا الفرق بأن التيمم مبيح لا رافع. إذا فالحدث أثناء الصلاة، لا أثر له، إذا لا حدث بعد الحدث بل غايته ارتفاع الاستباحة بقاءا بوجدان الماء في مفروض المسألة، فإذا جدد الوضوء وبنى فقد تمت صلاته مقدار منها بالتيمم السابق ومقدار بالوضوء اللاحق.
وهذا بخلاف المتوضي فإنه بعد ارتفاع الحدث بالوضوء وحصول الطهارة فالحدث العارض في الأثناء رافع لها وقاطع للصلاة فلا مناص من الاستيناف.
ويندفع: بابتناء الفرق على القول بالاستباحة وهو خلاف التحقيق بل الصواب أن التيمم أيضا رافع كالوضوء فإن التراب طهور كالماء على ما يقتضيه قوله (ع): التراب أحد الطهورين، غيره من النصوص التي منها نفس هذه الصحيحة حيث ذكر في صدرها: (... لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم... الخ) (1).
على أن مقتضى هذه المقالة أن المتيمم المزبور لو أحدث أثناء الصلاة بما يوجب الغسل، أو بما يوجب الوضوء ولكنه لم يجد الماء أنه يغتسل في الأول ويتيمم في الثاني ويبني على صلاته وهو كما ترى لا يظن أن يلتزم به فقيه حتى نفس هذا القائل.
فالصواب: حينئذ أن يقال إن مورد الصحيحة وإن كان هو التيمم إلا أنه يمنعنا عن تخصيص الحكم به أمران:
(أحدهما): إن الطهارة الحاصلة في مورده - وهو بدل عن الوضوء - لو لم تكن أضعف من الحاصلة في مورد الوضوء فلا ريب
وهذا بخلاف المتوضي فإنه بعد ارتفاع الحدث بالوضوء وحصول الطهارة فالحدث العارض في الأثناء رافع لها وقاطع للصلاة فلا مناص من الاستيناف.
ويندفع: بابتناء الفرق على القول بالاستباحة وهو خلاف التحقيق بل الصواب أن التيمم أيضا رافع كالوضوء فإن التراب طهور كالماء على ما يقتضيه قوله (ع): التراب أحد الطهورين، غيره من النصوص التي منها نفس هذه الصحيحة حيث ذكر في صدرها: (... لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم... الخ) (1).
على أن مقتضى هذه المقالة أن المتيمم المزبور لو أحدث أثناء الصلاة بما يوجب الغسل، أو بما يوجب الوضوء ولكنه لم يجد الماء أنه يغتسل في الأول ويتيمم في الثاني ويبني على صلاته وهو كما ترى لا يظن أن يلتزم به فقيه حتى نفس هذا القائل.
فالصواب: حينئذ أن يقال إن مورد الصحيحة وإن كان هو التيمم إلا أنه يمنعنا عن تخصيص الحكم به أمران:
(أحدهما): إن الطهارة الحاصلة في مورده - وهو بدل عن الوضوء - لو لم تكن أضعف من الحاصلة في مورد الوضوء فلا ريب