____________________
وأما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد.
وموثقته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث، فقال: أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد (1).
ويندفع: بعدم كون النظر في هذه النصوص إلى عدم قاطعية الحدث الواقع أثناء الصلاة في خصوص هذا المورد - أي بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة - كي تكون تخصيصا في دليل القاطعية بل الظاهر منها وقوع الحدث حينئذ خارج الصلاة لكون التشهد سنة كما زعمه جماعة من العامة كأبي حنيفة وغيره من النافين لجزئية التشهد، بل أنكر بعضهم حتى جزئية التشهد الأول.
وعليه فتكون هذه النصوص معارضة بالنصوص الكثيرة الناطقة بالجزئية حسبما تقدم في محله. فلا جرم تكون محمولة على التقية.
ويرشدك إلى ذلك كثرة سؤال الرواة عن حكم هذه المسألة مع عدم الابتلاء بها إلا نادرا لشذوذ صدور الحدث بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة. فيعلم من ذلك أن ثمة خصوصية دعتهم إلى الاكثار من هذا السؤال وليست إلا ما عرفت من ذهاب العامة إلى الجواز وإلا فلماذا لم يسأل عن حكم الحدث في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو بعد الركوع، أو ما بين السجدتين مع وحدة المناط في الكل.
وموثقته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث، فقال: أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد (1).
ويندفع: بعدم كون النظر في هذه النصوص إلى عدم قاطعية الحدث الواقع أثناء الصلاة في خصوص هذا المورد - أي بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة - كي تكون تخصيصا في دليل القاطعية بل الظاهر منها وقوع الحدث حينئذ خارج الصلاة لكون التشهد سنة كما زعمه جماعة من العامة كأبي حنيفة وغيره من النافين لجزئية التشهد، بل أنكر بعضهم حتى جزئية التشهد الأول.
وعليه فتكون هذه النصوص معارضة بالنصوص الكثيرة الناطقة بالجزئية حسبما تقدم في محله. فلا جرم تكون محمولة على التقية.
ويرشدك إلى ذلك كثرة سؤال الرواة عن حكم هذه المسألة مع عدم الابتلاء بها إلا نادرا لشذوذ صدور الحدث بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة. فيعلم من ذلك أن ثمة خصوصية دعتهم إلى الاكثار من هذا السؤال وليست إلا ما عرفت من ذهاب العامة إلى الجواز وإلا فلماذا لم يسأل عن حكم الحدث في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو بعد الركوع، أو ما بين السجدتين مع وحدة المناط في الكل.