____________________
عنه ما ورد في صحيحتين من تخصيص المبطل بذلك، أي بالالتفات الفاحش.
ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال:
قال (إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد).
وفي حديث الأربعماءة المروي في الخصال قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة... الخ. (1) إذا فيكون مفاد هذه النصوص تخصيص المبطل بالالتفات الفاحش وقد عرفت تفسير الالتفات بصرف الوجه فقط دون البدن ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:
سألته عن الرجل يلتفت في صلاته قال: لا، ولا ينقض أصابعه (2) وهي: وإن دلت على المنع عن مطلق الالتفات ولكنه يقيد بالفاحش جمعا بينه وبين ما سبق.
ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال: لا وما أحب أن يفعل (3):
وهي: وإن دلت على الجواز عن كراهة لكنها محمولة على الالتفات غير الفاحش بقرينة ما سبق.
والمتحصل: من هذه النصوص بطلان الصلاة بصرف الوجه يمنة أو يسرة شريطة كونه فاحشا، وعدم البأس بغير الفاحش منه وإن
ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال:
قال (إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد).
وفي حديث الأربعماءة المروي في الخصال قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة... الخ. (1) إذا فيكون مفاد هذه النصوص تخصيص المبطل بالالتفات الفاحش وقد عرفت تفسير الالتفات بصرف الوجه فقط دون البدن ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:
سألته عن الرجل يلتفت في صلاته قال: لا، ولا ينقض أصابعه (2) وهي: وإن دلت على المنع عن مطلق الالتفات ولكنه يقيد بالفاحش جمعا بينه وبين ما سبق.
ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال: لا وما أحب أن يفعل (3):
وهي: وإن دلت على الجواز عن كراهة لكنها محمولة على الالتفات غير الفاحش بقرينة ما سبق.
والمتحصل: من هذه النصوص بطلان الصلاة بصرف الوجه يمنة أو يسرة شريطة كونه فاحشا، وعدم البأس بغير الفاحش منه وإن