____________________
من الضروري أن القنوت على القول بوجوبه فهو خاص بالفرائض.
ولا يعم النوافل.
وأما روايتا العيون والخصال فدلالتهما وإن كانت تامة لكن السند ضعيف كما لا يخفى فلا يمكن التعويل عليهما.
رابعها: النصوص الآمرة بالقنوت في خصوص الصلوات الجهرية وهي روايتان هما المستند لابن أبي عقيل القائل بالتفصيل بين الجهرية وغيرها.
إحداهما موثقة سماعة قال: سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال: كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت.
ثانيتهما: معتبرة وهب عن أبي عبد الله (ع) قال: القنوت في الجمعة، والعشاء، والعتمة، والوتر، والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (1).
والظاهر أن المراد من وهب هذا هو وهب بن عبد ربه كما صرح به في الكافي ج 3 ص 339 عند نقله لذيل هذه الرواية وهو موثق.
كما أن المراد من العشاء هو المغرب، ومن العتمة العشاء فإنه قد يعبر عن صلاة المغرب بالعشاء، ومن نعم يعبر عن العشاء بالعشاء الآخرة.
ويندفع أولا: بعدم كونهما ناظرتين إلى الوجوب بل إلى أصل المشروعية التي كثر السؤال عنها في الأخبار لاختلاف الأنظار، بل ذهاب عامة المخالفين إلى الانكار، فإن أبا حنيفة قال: (لا يقنت في شئ من الصلوات إلا الوتر) وقال مالك والشافعي: (لا يقنت
ولا يعم النوافل.
وأما روايتا العيون والخصال فدلالتهما وإن كانت تامة لكن السند ضعيف كما لا يخفى فلا يمكن التعويل عليهما.
رابعها: النصوص الآمرة بالقنوت في خصوص الصلوات الجهرية وهي روايتان هما المستند لابن أبي عقيل القائل بالتفصيل بين الجهرية وغيرها.
إحداهما موثقة سماعة قال: سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال: كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت.
ثانيتهما: معتبرة وهب عن أبي عبد الله (ع) قال: القنوت في الجمعة، والعشاء، والعتمة، والوتر، والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (1).
والظاهر أن المراد من وهب هذا هو وهب بن عبد ربه كما صرح به في الكافي ج 3 ص 339 عند نقله لذيل هذه الرواية وهو موثق.
كما أن المراد من العشاء هو المغرب، ومن العتمة العشاء فإنه قد يعبر عن صلاة المغرب بالعشاء، ومن نعم يعبر عن العشاء بالعشاء الآخرة.
ويندفع أولا: بعدم كونهما ناظرتين إلى الوجوب بل إلى أصل المشروعية التي كثر السؤال عنها في الأخبار لاختلاف الأنظار، بل ذهاب عامة المخالفين إلى الانكار، فإن أبا حنيفة قال: (لا يقنت في شئ من الصلوات إلا الوتر) وقال مالك والشافعي: (لا يقنت