____________________
الأولى منهما قبل الركوع.
وصحيحة أبي بصير قال: القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع المؤيدة بمرسلته عن أبي عبد الله (ع) قال: القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة (1) فإنها ظاهرة في كفاية قنوت واحد في الركعة الأولى كما أنها منصرفة إلى الإمام، بل بعضها صريحة فيه.
ويندفع بعدم دلالة شئ من هذه الأخبار على نفي القنوت الثاني لعدم كونها في مقام الحصر، بل غايته الظهور الاطلاقي في كفاية الواحدة. ومقتضى قانون الاطلاق والتقييد لزوم رفع اليد عنه وتقييده بالنصوص المتقدمة المصرحة بوجود قنوت آخر في الركعة الثانية بعد الركوع بعد كونها سليمة عن المعارض. فهذا القول كسابقه ضعيف.
ومنه: تعرف ضعف القول الرابع أيضا الذي ذهب إليه الصدوق وابن إدريس، إذ ليت شعري ما هو الموجب للتخصيص بالركعة الثانية بعد صراحة النصوص المتقدمة في التعدد، بل إن ذلك موجب لطرح النصوص المشار إليها آنفا المصرحة بالثبوت في الركعة الأولى من غير مسوغ.
وعلى الجملة ففتوى الصدوق كفتوى المفيد في التخصيص بإحدى الركعتين غير ظاهرة الوجه بعد ورود النصوص الصحيحة المتظافرة الصريحة في الجميع.
وأما ابن إدريس فقد اعتذر عنه بعدم العمل بأخبار الآحاد وهو
وصحيحة أبي بصير قال: القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع المؤيدة بمرسلته عن أبي عبد الله (ع) قال: القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة (1) فإنها ظاهرة في كفاية قنوت واحد في الركعة الأولى كما أنها منصرفة إلى الإمام، بل بعضها صريحة فيه.
ويندفع بعدم دلالة شئ من هذه الأخبار على نفي القنوت الثاني لعدم كونها في مقام الحصر، بل غايته الظهور الاطلاقي في كفاية الواحدة. ومقتضى قانون الاطلاق والتقييد لزوم رفع اليد عنه وتقييده بالنصوص المتقدمة المصرحة بوجود قنوت آخر في الركعة الثانية بعد الركوع بعد كونها سليمة عن المعارض. فهذا القول كسابقه ضعيف.
ومنه: تعرف ضعف القول الرابع أيضا الذي ذهب إليه الصدوق وابن إدريس، إذ ليت شعري ما هو الموجب للتخصيص بالركعة الثانية بعد صراحة النصوص المتقدمة في التعدد، بل إن ذلك موجب لطرح النصوص المشار إليها آنفا المصرحة بالثبوت في الركعة الأولى من غير مسوغ.
وعلى الجملة ففتوى الصدوق كفتوى المفيد في التخصيص بإحدى الركعتين غير ظاهرة الوجه بعد ورود النصوص الصحيحة المتظافرة الصريحة في الجميع.
وأما ابن إدريس فقد اعتذر عنه بعدم العمل بأخبار الآحاد وهو