____________________
أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة، فقال له: في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا به بعض أصحابنا إنك قلت له:
في الركعة الأولى، فقال: في الأخيرة وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم قال يا أبا محمد في الأولى والأخيرة فقال له أبو بصير بعد ذلك قبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله (ع):
كل قنوت قبل الركوع إلا في الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع، والأخيرة بعد الركوع (1).
وأما القول الثاني: فلعل مستنده بعد مفروغية التعدد في الجمعة وكونه من المسلمات اطلاق قوله (ع) في صحيحة معاوية: (ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع) (2).
وفيه: بعد تسليم الاطلاق - وقد تقدم منعه - أنه قابل للتقييد بالنصوص المزبورة بمقتضى صناعة الاطلاق والتقييد.
وأما القول الثالث: فيستدل له بجملة من النصوص:
منها: صحيحة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في قنوت الجمعة: إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.
وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع): إن القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى.
وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال:
وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر فيها بالقراءة ويقنت في الركعة
في الركعة الأولى، فقال: في الأخيرة وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم قال يا أبا محمد في الأولى والأخيرة فقال له أبو بصير بعد ذلك قبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله (ع):
كل قنوت قبل الركوع إلا في الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع، والأخيرة بعد الركوع (1).
وأما القول الثاني: فلعل مستنده بعد مفروغية التعدد في الجمعة وكونه من المسلمات اطلاق قوله (ع) في صحيحة معاوية: (ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع) (2).
وفيه: بعد تسليم الاطلاق - وقد تقدم منعه - أنه قابل للتقييد بالنصوص المزبورة بمقتضى صناعة الاطلاق والتقييد.
وأما القول الثالث: فيستدل له بجملة من النصوص:
منها: صحيحة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في قنوت الجمعة: إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.
وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع): إن القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى.
وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال:
وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر فيها بالقراءة ويقنت في الركعة