____________________
فيها أي في الجمعة قنوتان إلى أن قال: ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع (1).
قال الصدوق في الفقيه بعد نقل الحديث ما لفظه (وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة) انتهى (2).
فالرواية باعتبار ذيلها شاذة لم يروها غير حريز، بل لم يعلم عمله بها وإن رواها في كتابه.
وكيفما كان: فمضافا إلى شذوذها وعدم وضوح العامل بها معارضة في موردها بنصوص دلت على أن محل القنوت إنما هو الركعة الثانية لا الأولى كصحيحة معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في قنوت الجمعة: إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.
وصحيحة عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم، والقنوت في الثانية (3) أضف إلى ذلك العمومات الناطقة بذلك كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (4).
إذا فصحيحة حريز مطروحة بعد عدم نهوضها لمقاومة ما عرفت.
قال الصدوق في الفقيه بعد نقل الحديث ما لفظه (وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة) انتهى (2).
فالرواية باعتبار ذيلها شاذة لم يروها غير حريز، بل لم يعلم عمله بها وإن رواها في كتابه.
وكيفما كان: فمضافا إلى شذوذها وعدم وضوح العامل بها معارضة في موردها بنصوص دلت على أن محل القنوت إنما هو الركعة الثانية لا الأولى كصحيحة معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في قنوت الجمعة: إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.
وصحيحة عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم، والقنوت في الثانية (3) أضف إلى ذلك العمومات الناطقة بذلك كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (4).
إذا فصحيحة حريز مطروحة بعد عدم نهوضها لمقاومة ما عرفت.