____________________
أنها معارضة بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع (1).
فإنها كالصريح في اختصاص المشروعية بما قبل الركوع، ولا ينافيها المشروعية بعد الركوع في صلاة الجمعة، إذ الظاهر أن النظر فيها مقصور على الصلوات المتعارفة غير الموقتة بوقت خاص فلا تشمل مثل صلاة الجمعة كما لا يخفى.
وما عن المحقق الهمداني (قده) في حل المعارضة من حمل قوله (ما أعرف) على (ما أعمل) وأنه جار مجرى التعبير في مقام الأخبار عما استقرت عليه سيرته في مقام العمل فإنه كثيرا ما يقال في العرف لا أعرف إلا هذا، مريدا به لا أعمل إلا هذا فلا يكون كناية عن عدم المشروعية، بل عن سيرته الشخصية.
ففيه: ما لا يخفى فإن التفسير المزبور وإن لم يكن بعيدا بالنسبة إلى الاستعمالات الدارجة في العرف الحاضر. وأما في كلمات الفصحاء ولا سيما الأحاديث الصادرة من أهل بيت الوحي (ع) فلم يعهد عنهم مثل هذا التعبير بوجه. فالحمل المزبور بالإضافة إلى الجمل الفصيحة في غاية البعد كما لا يخفى.
وعليه فلا مناص من الاذعان باستقرار المعارضة والتصدي للعلاج وحيث إن الصحيحة موافقة للسنة القطعية لما عرفت من أن النصوص الناطقة باختصاص المحل بما قبل الركوع بالغة حد الاستفاضة بحيث أصبحت معلومة الصدور فلا جرم كان الترجيح معها ولم تنهض المعتبرة لمقاومتها. فتحصل أن الأظهر اختصاص المحل الاختياري بما قبل
ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع (1).
فإنها كالصريح في اختصاص المشروعية بما قبل الركوع، ولا ينافيها المشروعية بعد الركوع في صلاة الجمعة، إذ الظاهر أن النظر فيها مقصور على الصلوات المتعارفة غير الموقتة بوقت خاص فلا تشمل مثل صلاة الجمعة كما لا يخفى.
وما عن المحقق الهمداني (قده) في حل المعارضة من حمل قوله (ما أعرف) على (ما أعمل) وأنه جار مجرى التعبير في مقام الأخبار عما استقرت عليه سيرته في مقام العمل فإنه كثيرا ما يقال في العرف لا أعرف إلا هذا، مريدا به لا أعمل إلا هذا فلا يكون كناية عن عدم المشروعية، بل عن سيرته الشخصية.
ففيه: ما لا يخفى فإن التفسير المزبور وإن لم يكن بعيدا بالنسبة إلى الاستعمالات الدارجة في العرف الحاضر. وأما في كلمات الفصحاء ولا سيما الأحاديث الصادرة من أهل بيت الوحي (ع) فلم يعهد عنهم مثل هذا التعبير بوجه. فالحمل المزبور بالإضافة إلى الجمل الفصيحة في غاية البعد كما لا يخفى.
وعليه فلا مناص من الاذعان باستقرار المعارضة والتصدي للعلاج وحيث إن الصحيحة موافقة للسنة القطعية لما عرفت من أن النصوص الناطقة باختصاص المحل بما قبل الركوع بالغة حد الاستفاضة بحيث أصبحت معلومة الصدور فلا جرم كان الترجيح معها ولم تنهض المعتبرة لمقاومتها. فتحصل أن الأظهر اختصاص المحل الاختياري بما قبل