____________________
أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل قال (قده) ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق (ع) أنه قال: (كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي) والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود والحمد لله (1).
ويشير بالمرسل الأول إلى صحيحة علي بن مهزيار (2)، وقد تبعه المحقق الهمداني (قده) في الاستدلال المزبور.
أقول: يقع الكلام تارة في جواز الاتيان بالدعاء أو الذكر بغير العربية في القنوت أو في غيره من ساير حالات الصلاة أو أنها تبطل بذلك، وأخرى في أنه على تقدير الجواز فهل تتأدى وظيفة القنوت بذلك أو لا؟ فهنا مقامان:
أما المقام الأول: فالظاهر هو الجواز لجملة من النصوص المجوزة للتكلم في الصلاة بكل شئ يناجي به الرب التي منها صحيحة علي بن مهزيار المشار إليها آنفا قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل، قال: نعم (3)، وصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله (ع) كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة.... الخ (4) وغيرهما.
فإن اطلاقها سيما بعد عدم تقييد الرجل بالعربي في صحيحة ابن مهزيار يقتضي تجويز المناجاة بجميع اللغات فلا قصور في شمول اطلاقها من حيث اللغة أيضا، ولو لأجل ترك الاستفصال ولا موجب
ويشير بالمرسل الأول إلى صحيحة علي بن مهزيار (2)، وقد تبعه المحقق الهمداني (قده) في الاستدلال المزبور.
أقول: يقع الكلام تارة في جواز الاتيان بالدعاء أو الذكر بغير العربية في القنوت أو في غيره من ساير حالات الصلاة أو أنها تبطل بذلك، وأخرى في أنه على تقدير الجواز فهل تتأدى وظيفة القنوت بذلك أو لا؟ فهنا مقامان:
أما المقام الأول: فالظاهر هو الجواز لجملة من النصوص المجوزة للتكلم في الصلاة بكل شئ يناجي به الرب التي منها صحيحة علي بن مهزيار المشار إليها آنفا قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل، قال: نعم (3)، وصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله (ع) كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة.... الخ (4) وغيرهما.
فإن اطلاقها سيما بعد عدم تقييد الرجل بالعربي في صحيحة ابن مهزيار يقتضي تجويز المناجاة بجميع اللغات فلا قصور في شمول اطلاقها من حيث اللغة أيضا، ولو لأجل ترك الاستفصال ولا موجب