____________________
كما ترى ضرورة أن نصوص الباب - مضافا إلى اعتبارها في أنفسها - قد جاوزت من الكثرة حد الاستفاضة فلو لم يعمل بمثل هذه النصوص في الأحكام الشرعية فعلى الفقه السلام، فإن كثيرا من الأحكام ومنها مشروعية القنوت في الركعة الثانية من الجمعة التي اعترف بها إنما ثبتت بمثل هذه الأخبار فرفضها يستوجب خللا في الاستنباط بل سدا لباب الاجتهاد بمصراعيه كما لا يخفى.
فتحصل: أن الأظهر: هو القول الأول الذي عليه المشهور.
وأما الجهة الثالثة: - فربما يقال بأن مورد تشريع القنوت في الركعة الأولى في جملة من النصوص المتقدمة كموثقة سماعة وصحيحتي معاوية وزرارة (1) إنما هو الإمام، والاطلاق في غيرها منزل عليه لانصرافه إليه ولو بمعونة ما عرفت، فلا دليل على شمول الحكم للمأمومين، بل عليهم القنوت في الركعة الثانية فقط كما في ساير الصلوات.
ويندفع أولا: بأن لزوم متابعة المأموم للإمام في كافة الأفعال ومنها القنوت حتى فيما إذا لم يكن وظيفة له - كما لو إئتم في الركعة الثانية من ساير الصلوات فضلا عن المقام - أمر مغروس في الأفهام ومرتكز في أذهان عامة المتشرعة كما يشير إليه قوله (ع): إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فدليل التشريع في الإمام يغني عن التنبيه عليه في المأموم اعتمادا على تلك الملازمة المغروسة والمتابعة المرتكزة.
وثانيا: إن المراد بالإمام في تلك النصوص ما يقابل المنفرد المذكور في ذيلها، لا ما يقابل المأموم، فلا يراد به وصفه العنواني وبما هو إمام، بل بما هو مقيم لصلاة الجمعة ايعازا إلى أن هذه
فتحصل: أن الأظهر: هو القول الأول الذي عليه المشهور.
وأما الجهة الثالثة: - فربما يقال بأن مورد تشريع القنوت في الركعة الأولى في جملة من النصوص المتقدمة كموثقة سماعة وصحيحتي معاوية وزرارة (1) إنما هو الإمام، والاطلاق في غيرها منزل عليه لانصرافه إليه ولو بمعونة ما عرفت، فلا دليل على شمول الحكم للمأمومين، بل عليهم القنوت في الركعة الثانية فقط كما في ساير الصلوات.
ويندفع أولا: بأن لزوم متابعة المأموم للإمام في كافة الأفعال ومنها القنوت حتى فيما إذا لم يكن وظيفة له - كما لو إئتم في الركعة الثانية من ساير الصلوات فضلا عن المقام - أمر مغروس في الأفهام ومرتكز في أذهان عامة المتشرعة كما يشير إليه قوله (ع): إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فدليل التشريع في الإمام يغني عن التنبيه عليه في المأموم اعتمادا على تلك الملازمة المغروسة والمتابعة المرتكزة.
وثانيا: إن المراد بالإمام في تلك النصوص ما يقابل المنفرد المذكور في ذيلها، لا ما يقابل المأموم، فلا يراد به وصفه العنواني وبما هو إمام، بل بما هو مقيم لصلاة الجمعة ايعازا إلى أن هذه