____________________
لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم (1) فإنها صريحة في حصول تدارك المنسي بهذه الصيغة فحسب. ومقتضى ذلك عدم وجوب الزائد عليها.
ومنها: غير ذلك كروايتي أبي بصير، وابن أبي يعفور (2) وإن لم تكونا نقيتي السند ولا تصلحان إلا للتأييد.
وثانيا: باطلاق بعض الأخبار كقوله (ع) في صحيحة الفضلاء:
(فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه).
وفي صحيحة عبيد الله الحلبي: (سلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب) (3) فإن مقتضاه جواز الاقتصار على هذا المقدار من دون ضم تلك الزيادة.
وثالثا: بالأصل العملي وهو أصالة البراءة عن تلك الزيادة بعد كون المقام من موارد الدوران بين الأقل والأكثر.
ودعوى: إن الذي يترتب على هذا الأصل إنما هو نفي الجزئية أو الشرطية ولا تثبت به المحللية فالمرجع حينئذ استصحاب بقاء التحريم حتى يثبت المحلل.
مدفوعة: بأن الموضوع للمحلل إنما هو السلام الواجب كما تقدم، إذا فالشك في حصول التحليل في المقام مستند إلى الشك في وجوب تلك الزيادة، وبعد نفيه بالأصل المزبور لم يبق شك في حصول المحللية كما لا يخفى.
ومنها: غير ذلك كروايتي أبي بصير، وابن أبي يعفور (2) وإن لم تكونا نقيتي السند ولا تصلحان إلا للتأييد.
وثانيا: باطلاق بعض الأخبار كقوله (ع) في صحيحة الفضلاء:
(فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه).
وفي صحيحة عبيد الله الحلبي: (سلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب) (3) فإن مقتضاه جواز الاقتصار على هذا المقدار من دون ضم تلك الزيادة.
وثالثا: بالأصل العملي وهو أصالة البراءة عن تلك الزيادة بعد كون المقام من موارد الدوران بين الأقل والأكثر.
ودعوى: إن الذي يترتب على هذا الأصل إنما هو نفي الجزئية أو الشرطية ولا تثبت به المحللية فالمرجع حينئذ استصحاب بقاء التحريم حتى يثبت المحلل.
مدفوعة: بأن الموضوع للمحلل إنما هو السلام الواجب كما تقدم، إذا فالشك في حصول التحليل في المقام مستند إلى الشك في وجوب تلك الزيادة، وبعد نفيه بالأصل المزبور لم يبق شك في حصول المحللية كما لا يخفى.