____________________
فإن اطلاق موثقة أبي بصير كما يشمل الاقعاء اللغوي كذلك يشمل الاقعاء الفقهائي ولا موجب لتخصيصه بالقسم الأول فإن القسم الثاني أيضا كان متعارفا عند العامة، كما أن صحيح الحلبي المؤيد برواية زرارة عن أبي جعفر (ع): (لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين) (1) وغيرها يعم كلا القسمين ولا وجه لتخصيصه بالاقعاء الفقهائي، ونتيجة الجمع العرفي بينهما هو كراهة كلا القسمين من الاقعاء.
ويدلنا أيضا على كراهة الاقعاء الفقهائي بل واللغوي ذيل صحيحة زرارة (... وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكن قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء) (2) فإنها متضمنة لواقع الاقعاء وإن لم يعبر عنها فيها بلفظها، واستفادة الكراهة من جهة التعليل الواقع فيها فإنه مناسب للكراهة دون الحرمة كما لا يخفى وكذا ما في صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (ع): (ولا تقع على قدميك) (3) سواء أكانت مادته هو الوقوع أو الاقعاء فإنه على كلا التقديرين يستفاد منها مرجوحية ذلك.
وأما الاقعاء حال التشهد فقد عرفت أن المحكي عن الصدوق هو المنع مطلقا، وكذا صاحب الحدائق ولكن في خصوص الاقعاء الفقهائي. واستدلوا على ذلك بما رواه ابن إدريس في الموثقة عن زرارة قال قال أبو جعفر (ع) لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين
ويدلنا أيضا على كراهة الاقعاء الفقهائي بل واللغوي ذيل صحيحة زرارة (... وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكن قاعدا على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء) (2) فإنها متضمنة لواقع الاقعاء وإن لم يعبر عنها فيها بلفظها، واستفادة الكراهة من جهة التعليل الواقع فيها فإنه مناسب للكراهة دون الحرمة كما لا يخفى وكذا ما في صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (ع): (ولا تقع على قدميك) (3) سواء أكانت مادته هو الوقوع أو الاقعاء فإنه على كلا التقديرين يستفاد منها مرجوحية ذلك.
وأما الاقعاء حال التشهد فقد عرفت أن المحكي عن الصدوق هو المنع مطلقا، وكذا صاحب الحدائق ولكن في خصوص الاقعاء الفقهائي. واستدلوا على ذلك بما رواه ابن إدريس في الموثقة عن زرارة قال قال أبو جعفر (ع) لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين