____________________
عليه، بل مسوقا لبيان حكم آخر.
لكن الانصاف عدم الانحصار وإن كان الاجماع بنفسه صالحا للاستدلال، فإن معظم الأخبار وإن كانت كما ذكر إلا أنه يمكن استفادة الحكم من بعضها.
فمنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل إن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك... الخ (1) فإن الأمر بالجلوس والتشهد ظاهر في الوجوب.
ومنها: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (ع) قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه (2) دلت بمفهوم الشرط على عدم مضي الصلاة وعدم تماميتها ما لم يفرغ عن الشهادتين وهذا كما ترى مساوق لجزئية التشهد ووجوبه وإلا لما أنيطت صحة الصلاة بالفراغ عنه.
وحكمه (ع) في الذيل باجزاء التسليم لدى الاستعجال ناظر إلى عدم لزوم الاتيان بالأذكار والأدعية المستحبة الواردة بعد التشهد.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد (2) دلت بالمفهوم على وجوب الإعادة إذا كان الالتفات الفاحش - أي إلى اليمين أو إلى اليسار - قبل
لكن الانصاف عدم الانحصار وإن كان الاجماع بنفسه صالحا للاستدلال، فإن معظم الأخبار وإن كانت كما ذكر إلا أنه يمكن استفادة الحكم من بعضها.
فمنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل إن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك... الخ (1) فإن الأمر بالجلوس والتشهد ظاهر في الوجوب.
ومنها: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (ع) قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه (2) دلت بمفهوم الشرط على عدم مضي الصلاة وعدم تماميتها ما لم يفرغ عن الشهادتين وهذا كما ترى مساوق لجزئية التشهد ووجوبه وإلا لما أنيطت صحة الصلاة بالفراغ عنه.
وحكمه (ع) في الذيل باجزاء التسليم لدى الاستعجال ناظر إلى عدم لزوم الاتيان بالأذكار والأدعية المستحبة الواردة بعد التشهد.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد (2) دلت بالمفهوم على وجوب الإعادة إذا كان الالتفات الفاحش - أي إلى اليمين أو إلى اليسار - قبل