____________________
(عليه السلام): إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ فقال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج) (1).
والحديث طويل وهو ظاهر صدرا وذيلا في أن الجعرانة ميقات لأهل مكة (2).
ثم إن المصنف ذكر أن الاحرام للمذكورين من المنزل من باب الرخصة وإلا فيجوز لهم الاحرام من المواقيت، بل لعله أفضل لبعد المسافة وطول الزمان.
أما جواز الاحرام من أحد المواقيت فهو على القاعدة لأن كل ميقات ميقات لمن يمر عليه ولا يختص بأهل بلاد خاصة فلا نحتاج إلى دليل خاص، والتعليل ببعد المسافة وطول الزمان للأفضلية.
(1) المعروف والمشهور بين الأصحاب أن فسخ ميقات
والحديث طويل وهو ظاهر صدرا وذيلا في أن الجعرانة ميقات لأهل مكة (2).
ثم إن المصنف ذكر أن الاحرام للمذكورين من المنزل من باب الرخصة وإلا فيجوز لهم الاحرام من المواقيت، بل لعله أفضل لبعد المسافة وطول الزمان.
أما جواز الاحرام من أحد المواقيت فهو على القاعدة لأن كل ميقات ميقات لمن يمر عليه ولا يختص بأهل بلاد خاصة فلا نحتاج إلى دليل خاص، والتعليل ببعد المسافة وطول الزمان للأفضلية.
(1) المعروف والمشهور بين الأصحاب أن فسخ ميقات