____________________
مدة سنتين أو أقل؟ كل ذلك غير ثابت فلا بد من رد علم هذه الرواية إلى أهلها.
وأما حمل الحج فيها على العمرة كما في المتن وزعم أنه أحسن المحامل فبعيد جدا لوجهين:
أحدهما: التقابل بين العمرة والحج في الرواية ففي صدرها يذكر العمرة وفي الديل يذكر الاهلال بالحج، فإن التقابل يقتضي إرادة الحج في قبال العمرة، والحج وإن كان قد يطلق على عمرة التمتع ولكن التقابل في الذكر يقتضي الافتراق ثانيهما: إنه (ع) بعد ما حكم بوجوب الاحرام إذا دخل في غير الشهر الذي تمتع فيه سئله السائل أنه دخل في نفس الشهر الذي خرج فيه وأنه هل يجب عليه الاحرام للعمرة لدخول مكة؟ فأجابه الإمام (عليه السلام) بأن أباه (ع) أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج، وذلك غير مرتبط بالسؤال أصلا ولا يلائم مع السؤال أبدا.
وبالجملة: لا ينبغي الريب في وجوب الاحرام بالحج من مكة المشرفة، ولا يجوز من خارجها والأفضل من مقام إبراهيم (عليه السلام) أو حجر إسماعيل كما في صحيح معاوية بن عمار (1) وذكر بعضهم من تحت الميزاب ولم نعثر له على دليل نعم هو جزء للحجر.
فتحصل: إن مكة المعظمة ميقات لحج التمتع، وحالها حال سائر المواقيت التي يجب الاحرام منها، فإن تمكن من ذلك فهو وإلا فيحرم من أي مكان هو فيه فلو فرضنا أنه خرج من مكة بدون الاحرام
وأما حمل الحج فيها على العمرة كما في المتن وزعم أنه أحسن المحامل فبعيد جدا لوجهين:
أحدهما: التقابل بين العمرة والحج في الرواية ففي صدرها يذكر العمرة وفي الديل يذكر الاهلال بالحج، فإن التقابل يقتضي إرادة الحج في قبال العمرة، والحج وإن كان قد يطلق على عمرة التمتع ولكن التقابل في الذكر يقتضي الافتراق ثانيهما: إنه (ع) بعد ما حكم بوجوب الاحرام إذا دخل في غير الشهر الذي تمتع فيه سئله السائل أنه دخل في نفس الشهر الذي خرج فيه وأنه هل يجب عليه الاحرام للعمرة لدخول مكة؟ فأجابه الإمام (عليه السلام) بأن أباه (ع) أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج، وذلك غير مرتبط بالسؤال أصلا ولا يلائم مع السؤال أبدا.
وبالجملة: لا ينبغي الريب في وجوب الاحرام بالحج من مكة المشرفة، ولا يجوز من خارجها والأفضل من مقام إبراهيم (عليه السلام) أو حجر إسماعيل كما في صحيح معاوية بن عمار (1) وذكر بعضهم من تحت الميزاب ولم نعثر له على دليل نعم هو جزء للحجر.
فتحصل: إن مكة المعظمة ميقات لحج التمتع، وحالها حال سائر المواقيت التي يجب الاحرام منها، فإن تمكن من ذلك فهو وإلا فيحرم من أي مكان هو فيه فلو فرضنا أنه خرج من مكة بدون الاحرام