____________________
وعدم وفاء المال للعتق (1) ويظهر من ذلك كله أن غرض الموصي لا خصوصية له بالنسبة إلى ما عينه بل يرجع تعيينه لمثل ذلك إلى تعدد المطلوب.
وقد استشهد في المتن بخبر علي بن سويد (2) والخبر على ما ذكره صحيح السند، إلا أن المذكور في السند ليس علي بن سويد بل هو أما علي بن مزيد كما في الفقيه أو علي بن فرقد كما في الكافي والتهذيب وعلى كل تقدير لم يوثق فتكون الرواية ضعيفة.
نعم لو علمنا بالخصوصية وأن الوصية على نحو التقييد تبطل في صورة التعذر فلا مانع إذا من رجوع المال إلى الوراث. وأما قاعدة الميسور فقد عرفت غير مرة أنه لا أساس لها على أنها مخدوشة في المقام
وقد استشهد في المتن بخبر علي بن سويد (2) والخبر على ما ذكره صحيح السند، إلا أن المذكور في السند ليس علي بن سويد بل هو أما علي بن مزيد كما في الفقيه أو علي بن فرقد كما في الكافي والتهذيب وعلى كل تقدير لم يوثق فتكون الرواية ضعيفة.
نعم لو علمنا بالخصوصية وأن الوصية على نحو التقييد تبطل في صورة التعذر فلا مانع إذا من رجوع المال إلى الوراث. وأما قاعدة الميسور فقد عرفت غير مرة أنه لا أساس لها على أنها مخدوشة في المقام