____________________
هذه الموارد. نظير ما لو استأجره لخياطة ثوبه بالخياطة العراقية فبدل الأجير الخياطة إلى ما هو أحسن منها كالخياطة الرومية ونحوها مما يقطع الأجير بالرضا.
ثم ذكر السيد المصنف - ره - في آخر المسألة: أنه لو خالف الأجير وأتى بغير ما عين له فلا يستحق شيئا من الأجرة، لما عرفت أن الإجارة إنما وقعت على وجه التقييد حسب الارتكاز العرفي فلا بد من تسليم العمل الذي وقع عليه الايجار، وأما إذا أتى بغيره فلا يستحق الأجرة لكونه متبرعا حينئذ، وإن برئت ذمة المستأجر عن الحج وكان حجة صحيحا عن المنوب عنه.
وأما إذا كان التعيين على وجه الشرطية لا القيدية، بمعنى أن الايجار وقع على طبيعي الحج وإنما اشترط عليه خصوص القران أو الافراد فخالف فيستحق تمام الأجرة لاتيان العمل المستأجر عليه، غاية الأمر للمستأجر خيار تخلف الشرط، ولو فسخ للأجير أجرة المثل لا المسماة لفسادها بالفسخ.
(1) لو عين له الطريق وكان له ظهور في عدم تعلق غرضه
ثم ذكر السيد المصنف - ره - في آخر المسألة: أنه لو خالف الأجير وأتى بغير ما عين له فلا يستحق شيئا من الأجرة، لما عرفت أن الإجارة إنما وقعت على وجه التقييد حسب الارتكاز العرفي فلا بد من تسليم العمل الذي وقع عليه الايجار، وأما إذا أتى بغيره فلا يستحق الأجرة لكونه متبرعا حينئذ، وإن برئت ذمة المستأجر عن الحج وكان حجة صحيحا عن المنوب عنه.
وأما إذا كان التعيين على وجه الشرطية لا القيدية، بمعنى أن الايجار وقع على طبيعي الحج وإنما اشترط عليه خصوص القران أو الافراد فخالف فيستحق تمام الأجرة لاتيان العمل المستأجر عليه، غاية الأمر للمستأجر خيار تخلف الشرط، ولو فسخ للأجير أجرة المثل لا المسماة لفسادها بالفسخ.
(1) لو عين له الطريق وكان له ظهور في عدم تعلق غرضه