(مسألة 9): إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد وكان الحج مستحبا بطلت الوصية لاذا لم يرج وجود راغب فيها (2) وحينئذ فهل ترجع ميراثا أو تصرف في وجوه البر أو يفصل بين ما إذا كان كذلك من الأول فترجع ميراثا أو كان الراغب موجودا ثم طرء التعذر؟ وجوه، والأقوى هو
____________________
وجه التقييد تسقط لعدم امكان العمل بها، وإن لم تكن على وجه التقييد يستأجر شخص آخر مع الامكان.
(1) قد ذكرنا حكم هذه المسألة في المسألة السابقة فلا نعيد.
(2) لعدم امكان العمل بالوصية، وهل ترجع الأجرة المعينة ميراثا أو تصرف في مطلق وجوه البر، أو يفصل بين المتعذر من الأول والطارئ ففي الأول ترجع ميراثا وفي الثاني تصرف في وجوه البر؟ وجوه.
والذي ينبغي أن يقال إن الميت قد يعين الثلث أولا ثم يخرج منه الحج والصلاة والصوم ونحوها كما إذا قال: أخرجوا من ثلثي الحج والصلاة ونحوهما من وجوه البر، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في أنه لا موجب لرجوع المال إلى الورثة لعدم المقتضي، وهكذا لو كان
(1) قد ذكرنا حكم هذه المسألة في المسألة السابقة فلا نعيد.
(2) لعدم امكان العمل بالوصية، وهل ترجع الأجرة المعينة ميراثا أو تصرف في مطلق وجوه البر، أو يفصل بين المتعذر من الأول والطارئ ففي الأول ترجع ميراثا وفي الثاني تصرف في وجوه البر؟ وجوه.
والذي ينبغي أن يقال إن الميت قد يعين الثلث أولا ثم يخرج منه الحج والصلاة والصوم ونحوها كما إذا قال: أخرجوا من ثلثي الحج والصلاة ونحوهما من وجوه البر، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في أنه لا موجب لرجوع المال إلى الورثة لعدم المقتضي، وهكذا لو كان