____________________
يصرف المائة في الحج عنه أو عن غيره فإن المال يخرج من الأصل لعدم انتقاله إلى الوارث وبقائه على ملك الميت فلا تجري عليه أحكام الوصية.
ولا يخفى أن ما ذكره من غرائب ما صدر منه وذلك لأن الدار قد انتقلت إلى المشروط عليه والمائة دينار قد انتقلت إلى الشارط وصارت ملكا له حال حياته فتشمله أحكام الوصية، وليس هذا كالصلح المشروط بالحج المذكور في أول المسألة لأن المبلغ في المثال ملك للشارط حال حياته وقد شرط على من ملكه الدار أن يصرفها في الحج، فهذا كالوصية الابتدائية بالحج بمائة دينار فلا ريب في جريان أحكام الوصية حينئذ نظير ما لو أو دع مالا عند شخص وطلب منه الحج عنه بعد موته فإنه لا كلام في جريان أحكام الوصية على ذلك.
ثانيهما: أن يملكه العين بشرط بيعها وصرف ثمنها في الحج عنه فالدار تنتقل إلى المشروط عليه بإزاء الشرط ويجب عليه الوفاء بالشرط وهذا المثال صحيح.
ولا يخفى أن ما ذكره من غرائب ما صدر منه وذلك لأن الدار قد انتقلت إلى المشروط عليه والمائة دينار قد انتقلت إلى الشارط وصارت ملكا له حال حياته فتشمله أحكام الوصية، وليس هذا كالصلح المشروط بالحج المذكور في أول المسألة لأن المبلغ في المثال ملك للشارط حال حياته وقد شرط على من ملكه الدار أن يصرفها في الحج، فهذا كالوصية الابتدائية بالحج بمائة دينار فلا ريب في جريان أحكام الوصية حينئذ نظير ما لو أو دع مالا عند شخص وطلب منه الحج عنه بعد موته فإنه لا كلام في جريان أحكام الوصية على ذلك.
ثانيهما: أن يملكه العين بشرط بيعها وصرف ثمنها في الحج عنه فالدار تنتقل إلى المشروط عليه بإزاء الشرط ويجب عليه الوفاء بالشرط وهذا المثال صحيح.